…تزوجت في عام 1/10/87 ولم يسبق أن نطقت على زوجتي بالطلاق والذي حصل بالأمس أنني قلت لوالدي: (كذبًا وتخلصًا من غضبه الشديد ونتائجه) علي الحرام والطلاق إني ما حطيت المكفول على عنوان بيتنا، وذلك لما سألني هل كفلت فلانًا، لأني إن قلت نعم فسوف يغضب غضبًا شديدًا وربما يطردني من البيت مع العلم بأن زوجتي لا تعرف عن الموضوع ولم تكن حاضرة.
…فالرجاء النظر في الموضوع وإبداء الحكم الشرعي؟
…وأفاد المستفتي بأن أباه قال له: قل علي الحرام علي الطلاق ما كفلت فلانا فقال هذا اللفظ غير قاصد لمعناه وما قصد طلاق زوجته وإنما قصد إرضاء والده وإن كان كاذبًا في هذا القول.
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…بأنه يجب على المستفتي كفارة يمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.والله أعلم.
1/46ح/89……تطلق نهائيًاـ كما نوى ـ إذا ذهبت إلى هذه المدرسة فقط
[1904] حضر إلى اللجنة السيد/ علي، ومعه زوجته السيدة/عائشة ، وقدما الاستفتاء الآتي:
…بسبب شجار أنا وزوجتي على موضوع ذهابنا إلى المدرسة قلت لها لو تذهبين للمدرسة تطلقين مني بالثلاث ولا تذهبي إلا لأخذ أوراقك ( أي أوراق استقالتك) .
…وهذه هي المرة الثانية، وجزاكم الله خيرًا.
…ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه متزوج سنة 1963م0 ونطق بالطلاق مرتين ففي المرة الأولى غضب على ابنته من أجل الدراسة فقال لها: ما تروحين إلى المدرسة وإذا رحت فأمك طالق وقصد بذلك التهديد ولم يقصد الطلاق وقد ذهبت البنت إلى المدرسة