وقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء بالنسبة للمرة الثانية وأفاد بأنه قصد بأنها تكون طالقا بالثلاث لو راحت إلى المدرسة التي تعمل فيها ولم يقصد أي مدرسة وأنه لا يراجعها وتكون طالقة نهائيًا، وأفاد بأنه نوى في قلبه بأنها إذا راحت إلى المدرسة التي تعمل فيها ما تكون عشيرة له نهائيًا وهي إلى الآن لم تذهب إلى المدرسة.
…ـ واستدعت اللجنة الزوجة واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.
*…أجابت اللجنة بما يلي:
…بأنه إذا ذهبت إلى عملها بالمدرسة تكون بائنة من زوجها بينونة كبرى لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا شرعيًا صحيحًا لا يقصد به التحليل فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، أما إذا لم تذهب إلى عملها بالمدرسة فإنه لا يقع طلاق، وكذا إذا
كتاب الأحوال الشخصية / باب الطلاق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عملت بمدرسة أخرى غير هذه المدرسة وتجب عليه كفارة يمين بالنسبة للحلف الأول وتبقى معه كما كانت على ثلاث طلقات. والله أعلم.
5/47ح/89 طلاق/ يعلق الطلاق على السفر أو الزواج ثانية..فهو على نيته
[1905] حضر إلى اللجنة السيد/ عصام الدين ، وقدم الاستفتاء الآتي:
…تزوجت عام 1979م0 ونطقت على زوجتي بالطلاق ثلاث مرات ، الأولى قلت لها أنت طالق وأرجعها لي إمام المسجد في نفس اليوم، والثانية قلت علي الطلاق بالثلاث لازم أتزوج ثانية وما تزوجت إلى الآن، والثالثة قلت علي الطلاق بالثلاث لازم تسافرين إلى أهلك وهي إلى الآن لم تسافر أرجو إفتائي ولكم الشكر.
…ـ واستفسرت اللجنة من المستفتي فأفاد بأنه تزوج سنة 1979م0 ونطق بالطلاق ثلاث مرات
ففي المرة الأولى قال لها: أنت طالق ولم تكن حاملا ثم أرجعها في نفس اليوم بعد أن سأل أحد المشايخ.