الصفحة 1689 من 2236

4/14ح/89… فتوى وقضاء/استتابة العاصي قبل إفتائه

[1988] حضر إلى اللجنة السيد/ غلام، وقدم الاستفتاء الآتي:

…قلت لزوجتي: إذا فعلت أنا كذا (أمر محرم وفيه ظلم) فأنت طالق، وقد فعلت أنا ذلك الشيء مرات عديدة فهل تطلق زوجتي مرة واحدة أو تطلق كلما أنا فعلت ذلك الشيء، أرجو إفتائي ولكم الشكر.

…وحضر الشيخ محمد عمر الموظف بالموسوعة الفقهية لترجمة كلام المستفتي بناء على طلب اللجنة، واستفسرت اللجنة من المستفتي فقرر ما كتبه في طلب الاستفتاء وذكر أنه لم يقصد طلاقها وإنما قصد منع نفسه.

*…رأت اللجنة:

أنه يلزم استتابة المستفتي لما وقع فيه من الإثم والمعصية، وأعلن توبته وعزمه على الإقلاع عن المعاصي وعدم العودة إليها ورد المظالم.

*…وأجابت اللجنة بما يلي:

بأنه تلزمه كفارة يمين، وهي إطعام عشرة مساكين، وتبقى معه زوجته على ثلاث طلقات على المفتى به، والله أعلم.

كتاب السياسة الشرعية / باب الفتوى والقضاء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7/14ح/89……فتوى وقضاء/ تمسك اللجنة بفتواها السابقة

[1989] حضر إلى اللجنة السيد/ عبدالرضا، ومعه زوجته السيدة/ منار ــ وقدما الاستفتاء الآتي للمراجعة في شأن فتوى سابقة:

…لقد تزوجت عام 1984م ونطقت على زوجتي بالطلاق ثلاث مرات.

…الأولى: كانت في عام 1985م فقلت لها: أنت طالق وكنت شديد الغضب فكسرت زجاج السيارة.

…الثانية: كانت في عام 1987م قلت لها: أنت طالق، وكان ذلك في الليل. وعند الصباح قلت لها: أنت طالق مرة أخرى.

…أرجو إفتائي ولكم الشكر.

ـ وكان المستفتي نفسه قد راجع اللجنة وقدم حينذاك الإفادة التالية:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت