…لقد حدث أن طلقت زوجتي وأنا في حالة عصبية شديدة وكانت حاملًا في تاريخ 4/1985م، ثم أرجعتها بدون الذهاب إلى المحكمة ثم حدث طلاق آخر في 87 ثم أعدت الطلاق مرة أخرى في1987م، وبعد ذلك سألت أحد أئمة المساجد فقال يعتبر الطلاق الثاني والثالث طلاقًا واحدًا والسبب أن لا عدة بينهما.
…فسؤالي إلى السادة الأفاضل هل ما سبق عن الطلاق الثاني والثالث صحيح وهل وجودنا معًا كزوجين ولكم مني كل الشكر والعرفان.
* وسألت اللجنة الزوج حينذاك ما يلي:.
…ــ كم مرة نطقت على زوجتك بالطلاق؟ قال: ثلاث مرات.
…ــ ما ظروف الطلقة الأولى؟ قال: حصلت في شهر أربعة سنة 1985م، فقد حصل شجار بيني وبين زوجتي فشتمتني وشتمتها، ووجهت لي ألفاظًا قاسية لا
كتاب السياسة الشرعية / باب الفتوى والقضاء
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يصرح بها، فقلت لها: أنت طالق طالق طالق، وكنت واعيًا لما أقول وقاصدًا طلاقها ثلاثًا والانتهاء منها.
ـ ماظروف الطلقة الثانية؟ قال: حصلت بتاريخ 7/2/1987م حصل خلاف بيني وبينها بسبب إهمالها وعدم اهتمامها بتربية البنت فقلت لها: أنت طالق طالق طالق، وكنت واعيا لما أقول وقاصدا طلاقها ثلاثا والانتهاء منها0
ـ ما ظروف الطلقة الثالثة؟ قال: حصلت بعد الثانية بيوم أي بتاريخ 8/2/1987م فقد حصل خلاف بيني وبينها فقلت لها: أنت طالق طالق، وكنت واعيا لما أقول وهادئًا، وقصدت بذلك طلاقها ثلاثا والانتهاء منها0
…ــ واستدعت اللجنة الزوجة للاستفسار منها فوافقت الزوج على أقواله.
*…أجابت اللجنة حينذاك بما يلي:
بأن الزوجة بانت من زوجها بينونة كبرى لاتحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا شرعيًا صحيحًا فإن طلقها الثاني أو مات عنها وانقضت عدتها فلا جناح على الأول وعليها أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله.والله أعلم.