الصفحة 1757 من 2236

…ب ـ والمراد بالرؤية الرؤية المباشرة بالعين المجردة أو بمساعدة الأجهزة المقربة والمكبرة كالنظارات والنواظير وأجهزة المراصد لأن الرؤية من خلال هذه الوسائل رؤية حقيقية فتدخل في الرؤية المذكورة في الأحاديث الواردة.

…ج ـ…البينة المطلوبة في إثبات الرؤية: إما التواتر أو الاستفاضة أو شهادة رجلين عدلين فأكثر ولا يقبل أقل من ذلك لما أخرجه أبو داود في السنن (2/404 برقم 2338) والدارقطني في سننه (2/167) أن أمير مكة ـ وهو الحارث بن حاطب خطب ثم قال:"عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية فإن لم نره وشهد شاهدا عدل نسكنا بشهادتهما"وقال الدارقطني:"هذا إسناد متصل صحيح".

…وفي رواية أخرى لأبي داود والدارقطني: ثم أشار إلى ابن عمر فقال ابن عمر"بذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم".

…ولما روى الدارقطني في السنن (2/167) عن شقيق بن سلمة قال:

…"جاءنا كتاب عمر رضي الله عنه ونحن بخانقين: أن الأهلة بعضها أعظم من بعض فإذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان"قال الدارقطني: رواه شعبة عن الأعمش فقال:"إذا رأيتم الهلال من أول النهار فلا تفطروا حتى يشهد شاهدان أنهما رأياه بالأمس, وقال: هذا أصح من حديث ابن أبي ليلى ، وقد تابع الأعمش عن منصور."

……ولقول عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب: إنا صحبنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمنا منهم، وأنهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن أغمي عليكم فعدوا ثلاثين، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا وأنسكوا"أخرجه أحمد (4/321) والنسائي (1/300) "

كتاب العبادات/ باب الصوم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

…والدارقطني واللفظ له ص 232 وإسناده صحيح كما في إرواء الغليل (4/16) .

…د ـ…في حالة الاستعانة بالمراصد لابد أن يكون الرائيان عدلين وأن يكون الإخبار بلفظ الشهادة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت