الصفحة 1784 من 2236

عن المبلغ الأصلي ، وليست هذه الزيادة من قبيل الربا لأنها ليست لتأجيل دين ثابت مستحق في الذمة ، وإنما هو اشتراك ولا مانع من تفاوت مبلغه بين حالة وأخرى حسب الظروف المتبعة في النظام ، واللجنة توصي ( المؤسسة ) أن لا تسمى ذلك الفرق ( فائدة تأخير ) منعًا للالتباس ، والله أعلم 0

كتاب المعاملات

1/3ع/90 قرض/ شركة سويدية تقرض بدون ربا

[2069] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من الرابطة الإسلامية باستوكهولم بالسويد، ونصه:

…مرسل إليكم ترجمة لنظام عمل جمعية سويدية تحارب الربا ، وتقرض أعضاءها قروضًا بدون ربًا، وقد شجع ذلك كثيرًا من المسلمين على الاشتراك فيها والاقتراض منها ، ولذلك وجدنا من الضروري أن نعرض الأمر عليكم لنطمئن أن نظام العمل في هذه الجمعية لا يتعارض مع قواعد التعاملات الإسلامية، ولذا نرجو من إدارتكم الموقرة النظر في الأمر، وإعطاءنا فتوى شرعية فيه في أقرب وقت ممكن.

ـ أجابت اللجنة بما يلي:

إن أصل الفكرة ـ وهي إنشاء صندوق لتجميع المدخرات من أعضائه ، ثم تقديم القروض من موجودات ذلك الصندوق للأعضاء أنفسهم ـ هو أمر مشروع، لأنه من التعاون على البر، ومقابلة الإحسان بالإحسان ، وما جاء في تنظيم هذه الفكرة هو عبارة عن إجراءات لبيان الأولويات وتكافؤ الفرص لتحقيق بقاء هذه الفكرة

كتاب المعاملات/ باب القرض

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت