وتوفير الحوافز على إعمار الصندوق بالقروض واستمرار القرض أطول مدة ممكنة للوفاء بحاجات الإقراض، وبدون هذه الإجراءات تتوجه الرغبات إلى الاقتراض وحده دون إيجاد الوسيلة المتيحة له وهي الادخار ، وهذه الإجراءات هي من قبيل المصلحة المرسلة التي لا تتعارض مع نص أو قاعدة شرعية عامة، فليس فيها اشتراط بين المقرض والمقترض ، أي ليس فيها اشتراط عقد ، بل ذلك مقتضى النظام حيث لا تتم الموافقة على الإقراض لمن لم يسبق له أنه ادخر في الصندوق مبلغًا معينًا لمدة معينة، وهذا ليس شرطًا بين عقدي قرض متقابلين بل من التصرفات التنظيمية الملتزم بمراعاتها من إدارة الصندوق حسب نظامه، وما يؤخذ من نفقات بعضه يقابل المصاريف الإدارية فهو نفقة القرض ، وهي على المقترض، وبعضه وهو الفائض عن مصاريف الإدارة، يرد في صورة خدمات للأعضاء في الصندوق.…
…أما شرط دفع رسوم إضافية في حالة عدم تسديد القروض في المواعيد المحددة فإنه لا يجوز ، ويجب السعي لحذفه من النظام ، لأن ذلك من قبيل الربا، ولا يصلح أن يعتبر غرامة جزائية إلا إذا كان ممن له حق العقوبات المالية، وعلى أن تؤول إلى المصالح العامة، وعلى من اشترك في هذا الصندوق أن يتحاشى تطبيق هذا الشرط عليه إن لم يمكنه حذفه، ولا يمنع وجوده في النظام إقدام الأفراد على الاشتراك في الصندوق، وعلى الاقتراض من الصندوق"ولو تضمن نظامه هذا الشرط"على أن يتخذ الوسائل الكافية لعدم تطبيقه عليه. والله أعلم
كتاب المعاملات/ باب القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2/11ع/90……قرض/الاقتراض بفائدة ربوية لضرورة ماسة شديدة
[2070] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / يوسف، ونصه: