2/20ح/90 قرض / اقتراض الوصي من المال
[2071] حضر إلى اللجنة السيد / راشد، وقدم الاستفتاء الآتي:
1ـ…لدي ثلث من ابن عمي وقد أوقفه لأعمال البر، فهل لي حق بالأخذ منه، علمًا بأني محتاج وسوف أسدد ما آخذه"أي سلفةً فقط وأعيدها".
2ـ هل يجوز أن أضع هذا الثلث في البنك وديعة تجري عليها الأرباح أم لا يجوز؟
…وأفاد بأنه محتاج ويريد أن يستدين من الثلث الذي هو وصي عليه.
واطلعت اللجنة على صورة الوصية التي أحضرها المستفتي ، متضمنة أن / حميدي أقر وهو في حال صحته وكمال عقله قائلا: إني أوصي بثلث جميع مخلفاتي حين وفاتي على يد / محمد ، ينفقه في وجوه الخيرات والمبرات وعمل الإحسان وكل فعل خيري يعود نفعه علي بعد موتي ، وأذن الموصي/ حميدي للموصى له / محمد أن يوصي من بعده على الثلث المذكور من يثق بديانته وأمانته.
كتاب المعاملات/ باب القرض
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ أجابت اللجنة بما يلي:
…لا مانع أن يقترض الوصي من الثلث المخصص للخيرات والبر منه لزواج ابنه الذي لا يستطيع أن يتزوج من ماله ، أو يزوجه من ماله في حدود الضرورة فقط. وترى اللجنة: أنها (الضرورة) تنحصر في المهر فقط ، بشرط التزامه بسداد القرض المذكور عقب انتهاء الزواج من الهبات ، التي أفاد بأنها تصله عادة بسبب الزواج إن وفّت ، وإلا فهي دين في ذمته إلى ميسرته، وبالنسبة لإيداع ثلث الوصية في بنك إسلامي فلا مانع شرعًا. والله أعلم.
3/4ع / 91 قرض / اتفاق الطرفين على قيمة معينة للقرض
[2072] حضر الى اللجنة السيد/ حسين، وقدم الاستفتاء الآتي: