ـ ما حكم عمل الموظفات غير المسلمات (الكتابيات فقط) في صالونات تجميل السيدات؟ وهل يجوز استقبال السافرات وتزيينهن علمًا بأنها سوف تخرج بهذه الزينة دون إخفائها عن الأجانب؟
كتاب المعاملات/ باب العمل والعمال
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجابت اللجنة بما يلي:
إنه لا بد أولًا من مراعاة القواعد الآتية في الأماكن التي تقدم فيها خدمات تزيين النساء:
أـ أن يمنع حضور الرجال سواء كانوا من العاملين في هذه الأماكن أو من الرجال المرافقين للراغبات في التزين ولو كانوا أزواجًا أو محارم.
ب ـ التحرز من استخدام المواد النجسة في التزيين.
جـ ـ تجنب أي زينة تحدث تشبهًا بالرجال.
د ـ تجنب النظر أو اللمس لما هو عورة من المرأة على المرأة وهو ما بين السرة إلى الركبة.
هـ ـ أن لا يستخدم في هذه الأماكن عاملات عرفن بترويج الفساد أو كشف أسرار المترددات للتزين.
على أنه يجب ملاحظة أن المرأة التي تأتي للتزين إن كان معلوما أنها ستخرج بتلك الزينة متبرجة فإن قيام الصالون بتزيينها حرام لا يحل لأنه إعانة لها على معصية الله تعالى .
ويجوز استخدام غير المسلمات في أعمال التجميل والتزيين على ألا تطلع من المرأة على عورتها إلا على ما تحتاج إلى كشفه حال المهنة، وهو كشف الرأس والعنق والذراعين والساقين، بشرط أن تكون مأمونة لا تصفها للرجال الأجانب، والأولى عدم استخدام غير المسلمات في مثل هذه الأعمال وغيرها، والاستغناء بالمسلمات عنهن ، والله أعلم.
كتابُ المعاملات
2/10ع/90……خلو/التصرف بالخلو
… [2099] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / حسن، حول عقد إيجار تضمن شراء خلو محل وتأجير ذلك الخلو،