وقد حضر السائل وأفاد بأن المحل كان لشريك ، وبعد خروج ذلك الشريك دخلت أنا واشتريت نصف خلو المحل بـ 25 ألف دينار وأجرت حقي في ذلك الخلو بـ (550) دينارًا إلى نفس شريكي في المحل وأنا أملك نصف الخلو سواء زادت قيمته أو نقصت.
…أرجو إفتائي في مشروعية هذا العقد المرفق صورته مع الاستفتاء علمًا بأن العمل جارٍ بين الطرفين بموجب هذا العقد منذ أربعة أشهر.
…واطلعت اللجنة على العقد والوثائق المرفقة معه
أجابت اللجنة بما يلي:
…حيث إن مالك المبنى الذي فيه المحل التجاري قد أخذ مقابل الخلو من المستأجر الأول، فيكون المستأجر الأول قد ملك الخلوّ، وحيث إن المستفتي قد اشترى نصف ذلك الخلو بمال فإنه يملكه وله غنمه وعليه غرمه، ويجوز له أن يبيعه ويؤجره، على
كتاب المعاملات/ باب الخلو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما أفتى به المالكية، حيث قالوا في حاشية الدسوقي (3/433) (لمالك الخلو بيعه وإجارته وهبته وإعارته ويورث عنه إذا مات ويتحاصص غرماؤه فيه) (أي إذا أفلس) ، وعليه ترى اللجنة أخذ المستفتى أجرة من مستأجر نصيبه من الخلو جائز شرعًا حيث ان رخصة المحل باسم المستفتي وقد جرت عادة بعض الناس بإجارة الرخصة وقد سبق للجنة الفتوى أن أفتت بعدم جواز أخذ الأجرة على الرخصة، لأن ذلك يكون من قبيل الكفالة بأجر، لذا لايحل للمستفي أن يأخذ أجرة على الرخصة سواء كانت أجرة منفصلة عن أجرة الخلو أو كانت متضمنة في أجرة الخلو ولذا يجب أن تكون أجرة الخلو بقدر أجرة مثله فيما لو لم تكن الرخصة باسمه، وليس له أن يأخذ أكثر من ذلك لئلا تتضمن أجرة الخلو أجرة عن الكفالة . والله أعلى وأعلم.
5/13ع/91 خلو /يؤجر المالك المحلات بعد دفع المستأجرين خلوا له
[2100] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقّدم من السيد/ راشد، ونصه:
…عندي سؤال وهو: هل الخلو حلال ام حرام ؟
ـ…رأت اللجنة استدعاء المستفتي ليسأل عن قصده من الخلو.