الصفحة 1829 من 2236

… والأمر الثاني: التزام الموردين بضرورة إثبات البضاعة المجانية على الفواتير، وإذا تمّ الشراء واستلمت البضاعة سليمة فليس من حق الجمعية أن تؤخر سداد الدين مع قدرتها على السداد لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (مطل الغني ظلم يحلّ عرضه وعقوبته) وليس للجمعية أن تخصم على التاجر قيمة مايتلف في الجمعية أو يفسد أو يفقد أو تنتهي صلاحيته لأي سبب من الأسباب مادامت قد استلمت البضاعة سليمة وصالحة وما يحصل من الخصم الإلزامي مقابل هذه التوالف فهو غير مشروع ولايسقط حق التاجر في المطالبة به إلا إذا رضي بإسقاطه دون إجبار، ولو وافق على إسقاط حقه بناء عل امتناع الجمعية من إعطائه البضاعة إلا بذلك فهو إجبار لايسقط به حقه.

… وتوصي اللجنة بأن تلغى طريقة إعطاء البضاعة المجانية بالكلية سواء كان ذلك بطلب من الجمعية أو بمبادرة من التجار، وأن يستعاض عن ذلك بتخفيض السعر، وأن يكون التنافس بين الموردين على أساس التخفيض في الأسعار، فإنه بذلك لايكون هناك فرصة للتلاعب أو الإهمال، وليؤدي ذلك إلى التخفيف عن المستهلكين، وهو الغرض الأساسي الذي لأجله أنشئت الجمعيات التعاونية الاستهلاكية. والله أعلم.

……كتاب المعاملات/ باب الهدايا والهبات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2/6ح/90 هدايا وهبات / تسوية الأولاد في الهبة والعطية

[2114] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / عبدالله.

… رجل في عصمته زوجتان وهب لإحداهما بيتًا مساحته 2000 متر وللأخرى بيتًا مساحته 1000 متر وله أولاد من امرأة ثالثة مطلقة، وأتيته سائلًا وقلت له: وهبت لزوجتيك البيوت وأولادك من المطلقة ماذا وهبت لهم؟ أجاب إنني عازم أن أشتري لهم ملكا. وصاحب القضية انتقل إلى رحمة الله ولم يهب لأولاد المطلقة شيئًا، وبما أن ناقل القضية لديه هذه الشهادة، ماذا يترتب عليه وما هو المطلوب منه؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت