… بأن على المستفتي أن يخبر الورثة بما كان يعزم المتوفى على إنجازه بالنسبة لأبنائه من الزوجة المطلقة لعلهم يحققون ما كان يعزم عليه برًا به وإنفاذًا لعزمه. والله أعلم.
9/11ح/90 هدايا وهبات / الوعد بالعطية
[2115] حضر إلى اللجنة السيد/ عبدالله ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
سؤالي: شخص سأل عن مسألة رجل أصابه انتفاخ في المعدة وصار معه نزيف من فوق وتحت، وحمله ابن أخيه بالإسعاف إلى المستشفى وقبل حمله قال ربع البيت
لزوجتي وبعد العملية والشفاء من الله قمت بمطالبته بأن يكتب لها ورقة وامتنع
……كتاب المعاملات/ باب الهدايا والهبات
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عن ذلك، وبعدها قامت تعامله بجفاء معاملة سيئة وتنفر منه، وإذا قامت بحاجته تتكلم عليه بكلام غير حسن وتضربه بالنعال والمخمة أكرمكم الله وهو بذلك عدل عن إعطائها ما سبق، والمذكورة ليس لها منه أولاد.
ـ واستفسرت منه اللجنة فأفاد بأنه حصل له حادث فأخذه أولاد أخيه إلى المستشفى وقبل أن يدخل المستشفى قال: ربع البيت لفلانة ويقصد زوجته وذلك ليس وصية منه، وبعد أن دخل المستشفى أجريت له عملية جراحية ومنّ الله عليه بالشفاء وخرج من المستشفى، ولكن الزوجة تغيرت وتبدلت طباعها فبدأت لا تهتم به، وطلبت منه أن يسجل لها ربع البيت، وألحت على طلبها فقال لها: إذا أنا مت قبلك فربع البيت لك وإن أنت مت قبلي فلا شيء لك، وسؤاله هو هل يلزمه شيء مما قال؟
*أجابت اللجنة بما يلي:
…بأنه لا يلزمه شيء وما صدر منه يعتبر وعدًا بعطية ولم يتبعه قبض ولا تسجيل، فالأمر إليه إن شاء نفذ ما وعد به وإن شاء ظل على موقفه، ويندب له أن يفي بما وعد أو يسترضيها بشيء مناسب. والله أعلم.
…3/12ع/90……التبرع بأرباح المساهمين وعائد المشتريات
…………بعد خمس سنوات دون استلامها
… [2116] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سليمان، عضو