الصفحة 1843 من 2236

…هل يحل لرجل أن يتزوج من بنت ابنة أخت زوجته الأولى ـ أي أن يجمع بين امرأة وخالة أم هذه المرأة ـ واثنتاهما على قيد الحياة. أفيدونا أفادكم الله.

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أجابت اللجنة بما يلي:

*…إن كان الأمر كما ذكر السائل فتعتبر هذه المرأة الثانية التي عقد عليها ثانيًا ليست زوجة له، لأن العقد باطل، وعليه الحضور أمام اللجنة للتثبت وإفهامه بذلك. والله أعلم.

…وقد حضر ثانية إلى اللجنة ومعه زوجته الثانية، وقدما الاستفتاء الآتي:

…تزوجت امرأتين إحداهما تكون خالة أم الأخرى، وعندي منهما أولاد، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟

ــ…واستفسرت اللجنة من المستفتي فأفاد بأنه متزوج من امرأتين والزوجة الثانية ابنة أخت زوجته الأولى ، أي إن زوجته الأولى خالة أم زوجته الثانية، وهما لا تزالان على عصمته، وقد رزق من زوجته الأولى بأربعة أولاد، ومن زوجته الثانية ثلاثة أولاد، وأفاد بأنه قبل أن يتزوج الثانية سأل عدة مشايخ عن حكم الزواج من الثانية، وقد أخبرهم بأنه متزوج من خالة أمها فأفتوه بالجواز.

ــ…واستدعت اللجنة الزوجة الثانية، واستفسرت منها فوافقت الزوج على أقواله.

*أجابت اللجنة بما يلي:

بأن العقد على الثانية باطل ويفرق بينهما فورًا، وأن نسب الأولاد الثلاثة من هذا الزوج ثابت شرعًا، حيث إن النكاح بشبهة،ولا تحل للزواج من غيره إلا بعد مضي مدة العدة، وقد تم إفهام الرجل أن عليه جميع الحقوق التي تلزمه لأبنائه منها. والله أعلم

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الزواج

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 /1ح/91 زواج/الزواج مع شبهة الرضاع

[2132] حضر إلى اللجنة السيد/لافي، وقدم الاستفتاء الآتي:

…هل يصح زواج محمد بن لافي بن عيد من سلوى بنت منيرة بنت دلال بنت عيد في حال عدم إرضاع دلال (جدة سلوى) لسلوى؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت