الصفحة 1855 من 2236

…توفى عمي وليس لديه ذرية وإخوانه ووالداه متوفَوْن، ولديه أولاد أخ وأربع بنات وثلاثة أولاد، وله زوجة وابن أخت، علما بأن أمه متوفاة قبل أخيها. هل للبنات حق في الميراث ولابن الأخت أو ليس لهم حق في الميراث، وأرجو إعطائي شهادة بذلك لتقديمها لقسم الميراث في وزارة العدل وإلى من يهمه الأمر وأرجو إفتائي في هذه المسألة.

…*…أجابت اللجنة بما يلي:

…بأن للزوجة الربع فرضًا، والباقي لأبناء الأخ الذكور بالتساوي دون الإناث تعصيبًا، ولا شيء لابن الأخت، لأنه يدلي إلى الميت بأنثى، وذلك من بعد سداد ديونه وإنفاذ وصاياه في حدود الثلث، هذا إذا لم يكن للميت وارث سوى من ذكر. والله أعلم.

……كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

…1/11ح/91……ميراث وتركة/ الوصية الواجبة

ـ ولدان وبنتان وأولاد ابن وزوجته

[2152] عرض على اللجنة الاستفتاء الآتي المقدم من السيد / بسام ـ

…انتقلت جدتي من الأب إلى رحمة الله تعالى منذ أمد ليس بالقصير وتركت مبلغا ًوقدره خمسة عشر ألف دينار كويتي ولها من الأولاد اثنان ومن البنات اثنتان كما أن أحد هؤلاء الأولاد متوفى وله زوجة وستة من الأولاد الذكور وأربع من الإناث وهم على قيد الحياة بحمد الله، فنرجو التكرم ببيان تقسيم هذا المبلغ على الورثة للجدة والأحفاد المذكورين.

*…أجابت اللجنة بما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت