…بأنه إذا لم يكن للمتوفاة ورثة غير المذكورين في طلب الاستفتاء وهم ولدان وبنتان، وانحصرت التركة في هذا المبلغ فقط فيكون تقسيم المبلغ المذكور وقدره خمسة عشر ألف دينار كالآتي: لأبناء وبنات الابن المتوفى النصيب الذي كان يستحقه أبوهم من ميراث أمه لو كان حيًا، وهوالثلث ومقداره خمسة آلاف دينار يوزع بين بناته وأبنائه (ستة من الذكور وأربع من الإناث) للذكر مثل حظ الأنثيين، والباقي بعد الوصية الواجبة يوزع على باقي الورثة للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون نصيب الولد الموجود خمسةآلاف دينار ولكل بنت ألفان وخمسمائة دينار، وذلك بعد سداد الديون، وتنفيذ الوصايا إن وجدت. والله أعلم.
…5/13ح/91……ميراث/ زوجة وأب وابنين وابنتين
… [2153] حضر إلى اللجنة السيد/ يوسف ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
…توفي والدي عبد العزيز رحمة الله تعالى عن زوجة وأب وابنين وبنتين، ترك مبلغًا وقدره 2160 دينارًا ما نصيب كل واحد من الورثة؟ ولكم جزيل الشكر.
…*…أجابت اللجنة بما يلي:
…بأن للزوجة الثمن فرضًا وللأب السدس فرضًا ، والباقي للأولاد ذكورًا وإناثًا للذكر مثل حظ الأنثيين، وذلك بعد تنفيذ الوصايا وسداد الديون إن وجدت، وتكون قسمة مبلغ التركة،وقدره 2160 دينارًا على النحو التالي:
…ـ للزوجة الثمن وقدره 18 سهمًا ويعادل 270 دينارًا.
…ـ وللأب السدس وقدره 24 سهمًا ويعادل 360 دينارًا.
…ـ ولكل ولد 34 سهمًا ويعادل 510 دنانير.
…ـ ولكل بنت 17 سهمًا ويعادل 255 دينارًا.والله أعلم.
…5/12ح/91……ميراث وتركة/أم وأب وزوجة وأبناء
… [2154] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / توفيق، ونصه:
…توفي رجل عن أم وأب وزوجة وأبناء (ذكور وإناث) فكيف تقسم التركة؟ وشكرًا.
………كتاب الأحوال الشخصية/ باب الميراث والتركة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
…*…أجابت اللجنة بما يلي: