الصفحة 1920 من 2236

…*…أجابت اللجنة بما يلي:

… بأنه وقع من المستفتي طلقة أولى رجعية في شهر 5 سنة 90 وكان الطلاق والرجعة في المحكمة حسب ماأفاد، ووقعت طلقة ثانية، وراجعها أثناء العدة، وبذلك يكون قد صدر منه طلقتان وتبقى زوجته على طلقة واحدة، والله أعلم.

كتاب الأحوال الشخصية

6/24ح/90……ظهار/الوعد بالظهار

[2221] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ـ وقدم الاستفتاء الآتي:

…أنا متزوج وعندي أولاد، وأردت أن أتزوج لما سافرت إلى بلدي فأقنعني أخي الشقيق بأن أرجع إلى الكويت وهو سوف يتخذ الترتيبات اللازمة للزواج الثاني، غير أنه لم يفِ بالوعد، وأفسد الخطوبة زاعمًا بأني لا أصلح لتحمل أعباء الزواج الثاني، وبعدما علمت كلام شقيقي غضبت وأخذت الشريط وسجلت فيه كلامًا شديدًا وأرسلت إليه، ومن بين ما سجلت في الشريط: إذا لم أقطع علاقتي معك فسأجعل زوجتي كأمي، وأمي كزوجتي. وذلك قبل سنة وعشرة شهور تقريبًا، ومنذ ذلك الحين ما زلت قاطعًا صلتي بشقيقي. غير أني أريد الآتي:

…أن أسافر إلى بلدي ، ومن الطبيعي أن أقابله وأصل معه باعتباره أخًا أكبر مني، فماذا يجب عليَّ في هذه الحالة؟ وهل أصبحت مظاهرًا بهذا القول؟ وما هي الكفارة التي أؤديها في هذه الحالة؟ بينوا حكم الشرع في ذلك وجزاكم الله خيرًا.

ـ…وحضر مع المستفتي / بدر القاسمي ـ الموظف بالشؤون الإسلامية ـ لترجمة كلام المستفتي فأفاد بأن المستفتي قرر ما كتب في طلب الاستفتاء وأفاد بأنه

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الظهار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قصد من الحلف أنه سيُحَرِّم زوجته إذا لم يقطع صلته وعلاقته بأخيه، وأنه لا زال قاطعًا صلته بأخيه، وما الحكم لو أنه أعاد صلته بأخيه؟

ـ أجابت اللجنة بما يلي:

…بأنه لم يلفظ بلفظ الظهار منجزًا ولم يعلقه، وإنما قال بأنه سيظاهر فلا يكون ظهارًا. والله أعلم

كتاب الأحوال الشخصية

3/25ح/90 خلع / الخلع بالكتابة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت