[2222] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد ـ ومعه زوجته السيدة / منال ـ وقدم الاستفتاء الآتي:
…تزوجت قبل 6 سنوات وقد طلقت زوجتي مرتين: الأولى حصلت في بداية الحياة الزوجية، وقد استفتيت اللجنة وعلمت بأنها طلقة أولى.
والطلقة الثانية منذ شهرين، وعلمت بأنها واقعة لأنها كانت صريحة.
والموضوع: إنني أريد أن أسترجع زوجتي ولكنني هددتها مرتين:
المرة الأولى: قلت لها عليّ الطلاق لا تروحي إلى بيت أهلك إلا إذا لبست بنطلونًا.
المرة الثانية: عليّ الطلاق لا تروحي إلى أهلك إذا كان فيه شباب من أصدقاء إخوانك.
مع العلم أنني لم أكن أقصد طلاقها بتاتًا في اليمينين الآخرين.
ـ واستفسرت اللجنة من الزوج فأفاد بأنه متزوج منذ ست سنوات تقريبًا ونطق بالطلاق الصريح مرتين وحلف بالطلاق مرتين أيضًا، ففي المرة الأولى قال
كتاب الأحوال الشخصية/ باب الخلع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لها: أنت طالق، وهي ثابتة في فتوى سابقة من محضر سابق ، وفي المرة الثانية قال: علي الطلاق لا تروحي إلى أهلك إلا بالبنطلون وقد دخلت بعد ذلك بيت أهلها مرة واحدة بدون بنطلون، ولم يقصد بذلك طلاقها ولكن قصد إلزامها بلبس البنطلون في بيت أهلها خصوصًا عند النوم ولم يقصد طلاقها، وفي المرة الثالثة قال لها: علي الطلاق لا تروحي إلى بيت أهلك إذا كان عندهم زملاء أخيك، ولم يقصد بذلك طلاقها ولكن قصد منعها من الذهاب إلى بيت أهلها إذا كان عندهم زملاء أخيها. وفي المرة الرابعة اتفقا على الطلاق وكتبا ورقة ، متضمنة ما يلي:
…تم الاتفاق بين الزوج: محمد والزوجة: منال
تم الاتفاق على طلاق الزوجين وقد تنازلت الزوجة عن مؤخرها وعن نفقتها بأنواعها، وأبرأت الزوج من أي حق من حقوقها، وكذلك تم الاتفاق بين الزوجين على تسوية وضع الأطفال كالتالي: