الصفحة 245 من 2236

وكاتبه وشاهديه"ولم تفرق الآيات بين ربا وربا في التحريم وفي التهديد والوعيد، نعم لو وصل الإنسان إلى حالة الاضطرار ولم يكن له مَخْلَص إلا أن يقترض بالربا فله أن يقترض بقدر ما يحمي نفسه، وليس من الضرورة بناء مسكن إذا كان له مسكن مستأجر، كما ليس من الضرورة أيضًا شراء كساء إذا كان عنده ما يستر عورته ويدفع عنه ضرر الحر والبرد، على أن المقرض قد ارتكب إثمين: إثم أكل الربا وإثم استغلال حال الضرورة عند أخيه."

والله أعلم.

4/180/82……تداول أسهم شركة ربوية

[284] تقدم السيد/ يوسف بالسؤال التالي:

…شركة مساهمة بنود العمل فيها تنص على العمل بالتالي:

…1ـ شراء وبيع العقار.

…2ـ شراء وبيع كافة الأسهم بدون تفريق.

…3ـ إقراض واستقراض بفائدة.

…وافقت الوزارة المختصة على تأسيس هذه الشركة وفقًا لهذه البنود، واعترض البنك المختص على البند الثالث، ولا زالت المباحثات جارية، وحتى يتم الفصل في البند الثالث طرحت أسهم الشركة في السوق ويتم تداولها حاليًا، فهل يجوز لي كمسلم أن أتداولها؟ ولو حصل أنني اشتريت وارتفع السعر أربعة أضعاف سعر الشراء فما العمل؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

…كل شركة من أصول معاملاتها الإقراض والاستقراض بالربا لا يحل

الإسهام فيها ولا شراء أسهمها بأي حال من الأحوال، وإلا كانت مشاركة في عمل محرم، ولو تورط إنسان في مثل هذا ولم يستطع أن يرد ما زاد على رأس ماله إلى أصحابه فعليه أن يمسك رأس ماله، على أنه يجب أن ينفق الزيادة التي حصل عليها من طريق الربا في الأعمال الخيرية، على أن لا يبني بها مسجدًا، ولا يشتري بها مصحفًا. والله سبحانه وتعالى أعلم.

3/42ع/84……العمل في البنوك والمؤسسات الربوية

[285] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ سمير، وهو كما يلي:

…إنني أعمل في وظيفة مفتش مالي ببنك رئيسي يرجى إفادتي عن علاقة هذه الوظيفة بالربا حيث إن مهام هذه الوظيفة ينحصر في التالي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت