…1ـ التفتيش على المؤسسات المالية (بنوك تجارية ـ شركات استثمارية ـ شركات صيرفة) .
…2ـ التدقيق على ملفات العملاء المقترضين من البنوك والتأكد من إجراءات الإقراض.
…3ـ التفتيش على سياسات المؤسسات المالية ونظمها الداخلية ومدى تمشيها مع قوانين وقرارات البنك.
…الهدف من التفتيش هو التأكد من سلامة المركز المالي للمؤسسة والتأكد من نشاطاتها وتقييمها.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن كل عمل في بنك أو مؤسسة تجارية يتصل بعملية المراباة نفسها من
إعطاء المال بفائدة أو أخذه بدفع فائدة أو كتابة سندات المداينة وبفائدة أو الشهادة عليها فإنه حرام لدخوله في حديث"لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه". أما ما خلا من ذلك فليس حرامًا. والله أعلم.
4/45ع/84……انتقال مال العامل في البنك إلى الوارث
[286] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالرحمن، ونصه كما يلي:
…توفي والدي وترك لنا إرثًا علمًا بأنه كان يشتغل في الصيرفة، ثم مديرًا لبنك ربوي في الكويت، ثم في وظائف الحكومة، ثم بعد ذلك رجع إلى العمل في البنك، ثم استقال وعمل أعمالًا حرة، وكان لديه عمارة يستفيد من إيجارها، ولديه ودائع في البنوك الربوية، هل هذه التركة يحق لنا أخذها؟ علمًا بأنها تدخل فيها أموال الربا، أفتونا مأجورين.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…يجوز للورثة أن يأخذوا ما آل إليهم من أموال المورث بقطع النظر عن موارد تلك الأموال، لأن الإثم على من كسبها من وجوه غير شرعية، وأما الورثة فقد أخذوها بسبب شرعي وهو الميراث، والقاعدة الشرعية إن تبدل سبب الملك كتبدل العين. والله أعلم.
2/17/83……مدارس دعوية من قرض ربوي
[287] عرض على اللجنة السؤال المقدم من أحد المهتمين بأمور المسلمين ونصه:
…"في دولة من الدول العربية الإسلامية يعمد المبشرون إلى إنشاء"