…إن الاقتراض من البنوك بفائدة حرام، وهو تعامل بالربا، فلا يجوز الإقدام عليه في الصورة المسؤول عنها، وكان الواجب على المستفتي التصرف في حدود طاقته المالية، أو السعي للحصول على القروض الحسنة، ويمكنه الآن إدخال شركاء معه بالمبالغ التي عجز عنها، ويمكن أن يتم بالتعاون مع بعض البنوك الإسلامية التي تدخل هذه المشاركات على أساس الربح والخسارة، ونعم الوالد والدكم لأنه باعتراضه جنبكم الوقوع في الحرام. والله أعلم.
10/30ع/84……التصرف بالفوائد الربوية
[290] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من المدعو/ ذيب، ونصه كما يلي:
…موجود عندنا في بلدنا شيء يسمى بالتجنيد، والذي لا يريد التجنيد
يدفع ما يعادل مبلغ (1500) دينار كويتي، وأنا عندي هذا المبلغ، ولكن لي في بنك ما فوائد بقيمة (50) دينارًا، وأنا أعرف أنها ربًا وحرام أن آخذها، ولكن هل أقدر أن أضيفها إلى المبلغ (1500) دينار للتجنيد.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن الفوائد الربوية ينحصر صرفها في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ولا يجوز إخراجها من الزكاة ولا يجوز أن ينتفع بها من هي في يده في مصالحه الخاصة كقضاء دين وجب عليه أو دفع ضريبة ثبتت عليه بسبب ما، ومنه بدل الخدمة الإلزامية. والله أعلم.
2/184/82……استثمار البنك قرضًا من الدولة
[291] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ محمد، ونصه كالتالي:
…إذا اقترض البنك قرضًا ما ( من الدولة مثلًا) على أن يرده بعد فترة معينة، وفي أثناء تلك الفترة استثمر البنك القرض مع ما لديه من أموال المساهمين والمستثمرين من مضاربين وغيرهم، ومع نهاية السنة المالية حقق البنك أرباحًا، فكيف يتصرف البنك بالأرباح التي أدرها القرض بعد عملية الاستثمار؟ وهل يجوز له الانفراد بنسبة الأرباح هذه، أم أن مسؤولية البنك تنحصر في تسديد القرض عند حلول الأجل؟
* أجابت اللجنة بما يلي: