الصفحة 250 من 2236

…الأرباح تكون حقًا للبنك وحده لأنه ضامن للدين وهو المسؤول عن سداده، وليس هناك حق للمستثمرين الآخرين، إلا إذا كان هناك تفويض

بالاقتراض، أو كان هناك عرف بذلك، وليس للمقرض شيء من الأرباح.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

2/45ع/84……التصرف بالفوائد الربوية

[292] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبدالرحمن، ونصه كما يلي:

…توجد لدينا أموال في هيئة شؤون القصر بعدما توفي والدنا، وكانت الهيئة تستثمر هذه الأموال قديمًا بالتعامل مع البنوك الربوية، وهي الآن لا تفعل ذلك، ولما بلغنا سن الرشد وأردنا أن نقبض أموالنا ذكر لنا أن ما زاد عن رأس المال لنا فيه ربا ولا يجوز أخذه، والآن السؤال هل يجوز لنا أخذ هذه الأرباح وامتلاكها؟ أو هل يجوز لنا أخذها وصرفها على المحتاجين؟ أم ندعها لدى الهيئة تتصرف بها؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إذا تأكدتم أن ما زاد عن رأس المال كله ربا فإنه لا يجوز لكم تمول هذا المال الزائد، ولا تتركوه للمصارف الأجنبية ولا للمصارف الربوية، لأن في ذلك تقوية لهم على الإثم، والذي تراه اللجنة أن تأخذوا هذه الأموال وتنفقوها في سبيل من سبل الخير، على أن لا تنشئوا بها مسجدًا، ولا تطبعوا بها مصحفًا، ولكن أنفقوها في أي وجه من وجوه الخير المتعددة، ولا بأس أن تتركوها لهيئة شؤون القصر لتعين بها المحتاجين من هؤلاء القاصرين.

والله أعلم.

7/30ع/84……التصرف بالفوائد الربوية

[293] عرض على اللجنة السؤال المقدم من السيد/ عبدالله، ونصه كالآتي:

…هل يجوز لجمعية خيرية أن تشتري سيارة من أموال هي عبارة عن فوائد أخذت من بنك، وذلك لاستخدامها في أعمال خيرية أو في مساعدة أحد أفرادها ممن يقوم بالأعمال الخيرية ولا يملك المال الذي يشتري به السيارة؟

* أجابت اللجنة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت