الصفحة 342 من 2236

* أجابت اللجنة بما يلي:

…إن عيسى هذا يعتبر ابن أخت فاطمة، وابنته سعاد تعتبر بنت ابن أختها، ولايجوز الجمع بينهما، لأنه لايجمع بين ثنتين لو فرضت كل منهما ذكرًا والأخرى أنثى لايحل الجمع بينهما، وهذه الصورة من هذا النوع ، ومثل هذا الزواج فيه قطيعة رحم.

…وأفادت اللجنة أن هذا التحريم لحق الشرع ولا عبرة برضاها أو عدم رضاها. والله سبحانه وتعالى أعلم.

1/186/82……انتهاء الزواج بالوفاة أو بالطلاق

………بقاء قرابة المصاهرة بعد وفاة الزوجة

[400] عرضت الأسئلة المقدَّمة من السيد/ صلاح الدين، ونصها كالتالي:

(أ) إذا كانت الزوجية تنتهي بالوفاة أو بالطلاق ـ وهما أقرب الأجلين ـ فهل تعتبر الزوجة المتوفاة قبل زوجها الحي زوجة بالمعنى القانوني ؟.

كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر

(ب) وهل تظل قرابة المصاهرة الناشئة عن عقد الزواج باقية ـ رغم وفاة الزوجة ـ بين الزوج وأهل الزوجة المتوفاة وبنفس درجة القرابة؟

(ج) وهل هناك فارق بين حالة ما إذا كان هناك أولاد من هذا الزوج، وبين عدم وجود أولاد؟ وذلك حيث إن القانون المدني يقضي (مادة(130منه) على أنه لايجوز للولي الطبيعي على أولاده القصر أن يتصرف في عقار القاصر لنفسه أو لزوجته أو لأقاربها حتى الدرجة الثالثة، إلا بعد الحصول على إذن من المحكمة، وكذلك من موانع الشفعة الجمع بين الأقارب والأصهار، وذلك حسب القانون المدني لغاية الدرجة الثالثة.

…ولما كان لسؤالنا أهمية في تنفيذ نصوص القانون المدني، على أساس ماتبدونه فضيلتكم من رأي في هذه المسائل .

…وأملنا كبير في أن نسترشد برأيكم السديد في هذه الموضوعات.

* أجابت اللجنة على هذه الأسئلة بما يلي:

(أ) إنه بموت الزوجة انقطعت الزوجية، وأما بموت الزوج، فإن

الزوجة تكون في عدة الوفاة، وهي: أربعة أشهر وعشرة أيام، أو بوضع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت