الحمل إذا كانت حاملًا، ولكن هذه العدة لاتعتبر امتدادًا للزوجية، ولكنها
أثر من آثار الزوجية. أما الطلاق، فإن كان رجعيًا، فالزوجية باقية مادامت
في العدة، وأما إن كان الطلاق بائنًا بينونة صغرى أو كبرى، فقد انقطع
رباط الزوجية، فلا تحل له ولا يحل لها إلا بعقد ومهر جديدين إن كان
الطلاق بائنًا بينونة صغرى، سواء كانت في العدة أو بعدها، وأما إن كان
الطلاق بائنًا بيونة كبرى فلا تحل له ولا يحل لها إلا بعد انقضاء عدتها
كتاب الأحوال الشخصية / باب الزواج والمهر
وتزوجها بآخر زواجًا يراد به التأبيد لا التحليل، ثم إن قطعت الزوجية الثانية بسبب ماـ فللأول أن يعقد عليها عقدًا جديدًا بعد انقضاء عدتها من الزوج الثاني، والعدة في الطلاق البائن هي أثر من آثار الزوجية، لكن لايباح معها المعاشرة الزوجية، لكن تترتب عليها أحكام أخرى من النفقة والإحداد وغير ذلك.
… (ب) وأما علاقة المصاهرة بعد وفاة الزوجة أو الزوج أو بعد الطلاق، فإن بعض الأحكام تبقى كما لو أن الزوجية قائمة، وذلك كحرمة الزواج بأم الزوجة، وزواج المرأة من ابن زوجها، وهناك أحكام، وهي الأكثر والأغلب، تزول بزواج الزوجية بالوفاة أو الطلاق: كحرمة الجمع بين الزوجة وعمتها وخالتهاوأختها.
…أما المسائل التي وردت في الاستفسار من حيث تطبيقها، فإن الذي يبدو
لنا أنه قد انتهت الزوجية بالوفاة والطلاق البائن، لأن الآثار الباقية بعد زواج الزوجية ثابتة بالنص، ولا يقاس عليها غيرها.
… (ج) لافرق في ذلك بين ماإذا كان هناك أولاد أو لم لم يكن هنا أولاد. والله أعلم.
3/45ع/84……الزواج بالكتابية
[401] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ فرنان، ونصه مايلي:
…بشأن زواجي بامرأة مسيحية وأنا مسلم، والحمد لله ، فأرجو إجابتي
على شرعية ذلك تحريريًا؟ كما أرجو بيان وضع أولادي في الدين؟