الصفحة 359 من 2236

وقد سألته اللجنة الأسئلة التالية:

هل زوجتك حامل؟ فقال: نعم.

هل وضعت بعد الطلاق أم مازالت حاملًا؟ فقال: مازالت حاملًا.

هل هناك طلاق قبل هذا أو بعده؟ فأجاب بالنفي، وأفاد بأنه لم يتلفظ بالطلاق إلاَّ مرة واحدة.

* أجابت اللجنة بناء على قوله والعهدة عليه:

بأنه وقع بقوله هذا على زوجته طلقة واحدة رجعية، له مراجعتها ما دامت في العدة، وحيث إن زوجته لاتزال في حالة حمل وقد أبدى رغبته في إرجاعها، وقد راجعها أمامنا على كتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم، وتكون بذلك قد عادت إليه على طلقتين. والله أعلم.

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2/77/79…… …الطلاق بعد انتهاء العدة

[433] …حضر إلى اللجنة السيد/ محمود،

…وأخبرأنه تشاجر مع زوجته وقال لها: أنت طالق، وبعد مرور أربعة أشهر أرجعها، ثم أوقع عليها طلقتين متفرقتين على فترات متباعدة.

* أجابت اللجنة بما يلي:

إن عدة المطلقة ثلاثة قروء، وبما أن السائل قد أرجع زوجته بعد انتهاء عدتها بدون عقد ومهر جديدن فإن معاشرته لها بعد المراجعة يعتبر وطء شبهة ولذلك لا يقع الطلاق الذي أوقعه الزوج على زوجته بعد المراجعة الأولى، لأن عقد الزوجية قد انفسخ بانتهاء العدة.

وعلى هذا فيجب على الزوج إن أراد زوجته السابقة أن يعقد عليها عقدًا

ومهرًا جديدين. والله أعلم.

4/6ح/84… … التهديد بالطلاق

[434] …حضر إلى اللجنة السيد/ أحمد، وقدم الاستفتاء الآتي:

…حلفت مند فترة يمينًا، وردها علي شيخ، وحلفت مرة ثانية يمينًا على ولد عمي كذلك بالطلاق على مسألة دَينْ، فقلت له: علي الطلاق بالثلاثة لا بد أن تعطيني العشرين دينارًا، وأردت أن أحمل نفسي على أخذها ولم أقصد الطلاق، وحلفت من قبل يومين على أخي بالطلاق وقلت له: علي الطلاق بالثلاث

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت