الصفحة 360 من 2236

وتحرم علي زوجتي وتصبح كأختي ولا أمشي معك في طريق، قصدت أن أحمل نفسي على عدم المشي معه ولم أقصد وقوع الطلاق

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ولاتحريمًا لها كأمي وأختي.

وقال: قصدت التهديد في مَرَّتي الطلاق، ولم أقصد الظهار في الثالثة: أفتوني مأجورين جزاكم الله خيرًا.

* أجابت اللجنة بما يلي:

مادام المستفتي قصد التهديد في المرتين ولم يقصد ظهارًا في المرة الثالثة حسبما أجاب، فإنه لو لم يأخذ العشرين دينارًا ولو مشى مع أخيه يحنث في يمينه وعليه كفارة يمين لكل منهما. والله أعلم.

8/79/79……هددها بالطلاق ثم طلقها فعلًا

[435] عرضت الرسالة المقدّمة من السيد/ محمد، ذكر فيها:

…أنه قال لزوجته قبل سبع سنوات:"إن خرجت من بيتي مرة ثانية راح أبعثك إلى بيت أهلك، وكان قصده من ذلك التخويف، فخرجت مع والدته، وبعد مرور فترة تشاجر مع زوجته ووالدها فقال لها:"أنت طالق"، ثم أرجعها بعد ذلك، وقبل ستة أشهر حصل خلاف بينه وبين زوجته حول الملابس فقال لها:"علي الطلاق إنني لا أشتري لك ملابس مادام عندك ملابس لم تستعمليها". وقد اشترى لها ملابس بعد ذلك."

* أجابت اللجنة بما يلي:

…لاشيء عليه بالنسبة لقوله:"إن خرجت من بيتي مرة ثانية راح أبعثك إلى بيت أهلك".

كتاب الأحوال الشخصية/ باب الطلاق

……أما قوله لزوجته"أنت طالق"فيقع بذلك طلقة واحدة رجعية له مراجعتها مادامت في العدة.

……أما قوله:"علي الطلاق إنني لا أشتري لك ملابس مادام عندك ملابس لم تستعمليها"فتجب عليه كفارة اليمين بحثنه وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. والله أعلم.

2/170/81……حلف بالطلاق أن يسفّرها ثم طلقها

[436] تقدم إلى اللجنة السيد/ يوسف وزوجته، وأفاد الزوج بالآتي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت