أنه إذا أراد حضانةَ ابنته وضمّها إليه، فعليه أن يثبت أن أم الطفلة غير ملتزمة بأحكام الإسلام الأساسية، كمجاهرتها بشرب الخمر، وأكلها لحم الخنزير، ومصاحبتها لابنتها إلى دور عبادة غير إسلامية، أو إلى أماكن لهو لا يقرها الإسلام، كمكان يشرب فيه الخمر علنًا، أو يرتكب فيه الزنا جهارًا، أو يقدم فيه لحم الخنزير علنًا، أو يرقص فيه النساء مع الرجال الأجانب، أو يُلعب فيه القمار، ومن باب أولى إذا كانت تسكن المطلقة بابنتها في منزل ترتكب فيه هذه الأمور أو بعضها، على أن هذه الأمور إذا ثبت أن المطلقة تفعلها أو تفعل بعضها كان من حق الزوج أن يضم ابنته إليه وقايةً لها من الانحراف. والله أعلم.
3/29ح/84 …نفقة الحاضنة
[486] …حضر إلى اللجنة السيد/ إدريس، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
…طلقت زوجتي منذ سنتين، ولي منها بنتان، الأولى عمرها 10 سنوات، والثانية عمرها 7.5 علمًا بأنني أنفق على أولادي مصروف التعليم والطعام واللباس، ولكن هي الآن تطالب بالنفقة، فهل لها أم لا ؟
…ملاحظة: نرجو أن تكون الفتوى على المذهب الشافعي، لأن أهل الزوجة من أهل المذهب الشافعي.
* وسألته اللجنة بما يلي:
…وضًّح ما تريد أن تستفتي عنه ؟
…قال: زوجتي المطلقة تريد نفقة لها، وأنا أنفق على الأولاد
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة والحضانة والنفقة والنسب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأعطيهم 100 روبية، وأوفر لهم الملابس وغير ذلك. فهل يحق لها نفقة؟
…وبعد أن تبين للجنة أن طلبها هو للتكاليف الكاملة للمحضونين، ولأتعاب الحضانة.
* أجابت اللجنة على السؤال بما يلي:
…طبقًا لمذهب الشافعية، يحق للحاضنة أجر على الحضانة، يقدَّر تبعًا لحالة المكلف بالإنفاق وللمتعارف عليه لهذه المهمة في مكان الحضانة، وعليه أيضًا إعطاؤها النفقات الكافية لمن هم في حضانتها. والله سبحانه وتعالى أعلم.
4/10ح/84 …حق الزوجة بما أنفقته على بيتها برضاها