[487] …حضر إلى اللجنة السيد/ عبد اللطيف، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
…كان لزوجتي مصاغ (ذهب) ، وقد منعتها من لبسه إلا في المنزل، وذلك لأن مناسباتنا في الكويت دائمًا مخلوطة بالرجال، ومع الأيام احتجت إلى مبلغ وأردت السلفة من البنك، ولم أقل لها ذلك. وعندها أحست بحاجتي اقترحت من نفسها ولم أعرض عليها بيع الذهب، وتصرفنا بالثمن بعد أن باعت الذهب بنفسها في السوق، والثمن صرفناه على منزلنا وعلى أنفسنا أنا وهي، والآن قد طلقتها طلاق (مخالعة) بعد طلبها، وبعد الطلاق طالبتْ بالثمن مضاعفًا 6 مرات.
…السؤال: هل يحق لها مطالبتها بالثمن؟ وهل إذا كان لها الحق هل لها ثمن الذهب وهو جديد، أم بثمن البيع؟ وجزاكم الله خيرًا.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة والحضانة والنفقة والنسب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أجابته اللجنة بما يلي:
…عليه أن يدفع لزوجته كلاًّ من النفقة ومؤخر الصداق، ولا شيء عليه غير ذلك. والله أعلم.
3/133/80 …النفقة على الإخوة
[488] …عرض السؤال المقدَّم من رئيس لجنة للزكاة، وهو:
…هل المسلم ملزم بالإنفاق على إخوته الذكور والإناث؟
* أجابت اللجنة:
…مما لاشك فيه أن الإنفاق على الأقارب أولى وأحق من الإنفاق على غيرهم، ويمكن احتساب الإنفاق على الأقارب غير الأصول والفروع من الزكاة، اللهم إلا إذا كان هناك حكم قضائي بنفقة على القريب، فإن ما قضى به القاضي لا يحتسب من الزكاة، ولا مانع شرعًا من دفع الزكاة إلى فقير محتاج له أخ قادر على الإنفاق عليه. والله أعلم.
8/24ح/84 …نفقة الزوجة الغنية
[489] …حضر إلى اللجنة السيد/ أنور، وقدَّم الاستفتاء الآتي:
…ما أحقية معاش زوجتي، حيث إنها موظفة، وتقوم بجميع واجباتها المنزلية والعائلية على الوجه الأكمل، فهل لي سلطة على معاشها، أم أنه من حقها لوحدها.
كتاب الأحوال الشخصية/ باب العدة والحضانة والنفقة والنسب