الصفحة 392 من 2236

واقع شرعي، وأن من علم أن الولد ليس ممن تبناه لا يدعوه باسم من تبناه امتثالا لقوله تعالى: { وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل (4) ادعوهم لأبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا ءاباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما (5) } (1) .

…على أنه ينبغي في هذه الحال أن تعلم السائلة أنه إذا كان هذا الولد ممن يولد مثله لمثل متبنيه، ولم يكن له نسب معروف، أنه يثبت نسبه قضاء، أما ديانة، فلا.

…وعلى زوجة المتبني وبناته وأخواته أن يعاملنه كرجل غريب، فيحتجبن عنه ولا يختلين به، لأنه في الحقيقة أجنبي عنهن. وكذلك المرأة لا يجوز لها ادعاء أمومة هذا الرجل. والله أعلم.

5/32/83……ترتيب القرابات بعد الموت

[495] عرض الكتاب المقدم من وكيل وزارة الصحة العامة لوكيل وزارة الأوقاف، ونصه:

…"تنص المادة الثالثة، من القانون رقم 7، لسنة 83، في شأن عمليات زراعة الكلى للمرضى المرفق صورته طيه على ما يلي:"

…يشترط في الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) ، من المادة

(1) سورة الأحزاب: الآيتان 4 و5

كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة والحضانة والنفقة والنسب

السابقة، الحصول على إقرار كتابي من المتبرع أو الموصي، وفي جميع الأحوال يشترط ألا يقل سن المتبرع أو الموصي عن ثماني عشرة سنة ميلادية.

…وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) ، يجب الحصول على الموافقة على استئصال الكلية من أقرب الأفراد الموجودين من أسرة المتوفى.

…ولما كانت الوزارة ترغب في تفسير عبارة (أقرب الأفراد الموجودين من أسرة المتوفى) من الناحية الشرعية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت