الصفحة 391 من 2236

(1) سورة الأحزاب: الآية 4.

(2) سورة الأحزاب: الآية 5.

كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة والحضانة والنفقة والنسب

…على أن هذا لا يمنع التكفل باللقيط، والقيام بحاجاته على سبيل المعروف، مع معاملته معاملة الأجنبي بالنسبة لزوجة المتكفل وأولاده.ولا توارث بين المتبَنَّى والمتبنِّي.

…وحكم التبني أنه باطل ولا أثر له شرعًا. والله سبحانه وتعالى أعلم.

8/66/79……تبني من لا نسب له

[494] عرض سؤال السيدة/ أمينة:

…والذي يدور حول أسرة غنية، لم يولد لها ولد، وعاش الزوجان عمرًا طويلًا لم يسعدا بميلاد مولود، فتبنيا ابنًا. وقبل وفاة الأب بسنتين سجل الابن هذا باسمه، ووافقت الزوجة على هذا القرار، ويدعى الآن رسميا واجتماعيًا باسم ذلك الرجل واسم زوجته، وتقول السائلة: إن الله عز وجل قال: {ادعوهم لآبائهم} (1) ، فكيف نوفق بين قرار ذلك الرجل ـ الأب المزعوم ـ ، وبين قول الله عز وجل، وهل نأثم إذا سميناه باسم من ادعاه وخالفنا قول الله، أم أن الآية الكريمة جاءت أمرًا على الأب المدعي فقط؟

* أجابت اللجنة:

…إن تبني ولد ـ ذكرًا أو أنثى ـ مع العلم بأنه ليس منه بعقد معتبر شرعًا ولا وطء بشبهة، ولا بعقد فاسد، يعتبر باطلًا شرعًا، ويأثم المتبني،

وقد وصف الله سبحانه وتعالى هذا العمل بأنه قول باللسان لا يستند إلى

(1) سورة الأحزاب: الآية 4.

كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة والحضانة والنفقة والنسب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت