الصفحة 390 من 2236

… إن والدة طفلتي غير مسلمة، وتعيش أيضًا في دولة غير إسلامية، لذلك فأنا غير مطمئن على التربية المستقبلية لابنتي، مع العلم أن والدتي على قيد الحياة، وعلى أتم الاستعداد لتربية ابنتي، وأريد أن أحيطكم علمًا بما تعانيه ابنتي من سوء الرعاية والعطف، وذلك لعلمي التام أنها تعيش تحت رعاية إحدى دور الحضانة هناك، ولا تراها والدتها إلا بما يعادل ساعتين يوميًا، وذلك بسبب ظروف عملها، وهذا ما لا يرضاه الله ولا رسوله، ولا ترضى به نفسي كأب مسلم.

* أجابت اللجنة بما يلي:

……إن الشريعة الإسلامية ـ وهي المعمول بها في دولة الكويت ـ، تحكم أنه إذا تزوج مسلم من كتابية ـ مسيحية أو يهودية ـ، يكون الأولاد ـ الذكور أو الإناث ـ الحاصلون من هذه الزوجية، تابعين للزوج في جميع الأحوال... هذا، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتاب الأحوال الشخصية / باب العدة والحضانة والنفقة والنسب

2/64/79……زوجة المفقود

[492] عرض سؤال السيد/ عثمان:

والذي يدور حول حكم زوجة المفقود.

* أجابت اللجنة:

……أنه لا بد من رفع الأمر للقضاء حتى يحكم بموت الزوج، ثم تعتد بعد صدور الحكم. والله أعلم.

9/22/83……ماهو هو التبني، وما حكمه؟

[493] عرض السؤال المقدم من السيد/ طارق، ونصه الآتي:

…ما هو التبني؟ وهل هو حرام أم حلال؟ وهل يورث المتبني؟ وما حكمه؟

* أجابت اللجنة:

……التبني هو ادعاء رجل أو امرأة بنوة مجهول النسب، الذي لم يولد على فراش الزوجية.

……والتبني حرام، بقوله تعالى: { وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم } (1) ، ولقوله تعالى: { ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا ءاباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورًا رحيمًا} (2) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت