الصفحة 398 من 2236

…أما البند الثالث فترى اللجنة: أن الأسهم المشتراة للزوجة هي ملك

كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصية والأيتام والهبة

لها، أما الأسهم المشتراه باسمه فتوزع على الورثة حسب القسمة الشرعية.

…بالنسبة للنبد الرابع ترى اللجنة: أن قطعة الأرض إن بيعت فثمنها يقسم على الورثة كل حسب حصته الشرعية، وعليه فإن للزوجة ربع التركة، وللأم السدس، وللأخ من الأم السدس، وللإخوة والأخوات الأشقاء باقي التركة للذكر مثل حظ الأنثيين. والله سبحانه وتعالى أعلم.

8/10/77……إخراج الوصية قبل تقسيم التركة

[501] عرض سؤال:

……عن امرأة ماتت وتركت أختها الشقيقة وأولاد أخوات ذكورًا وإناثًا. وأولاد أخ لأم، ولها وصية بالثلث، فكيف تقسم التركة؟.

* أجابت اللجنة بما يلي:

……تخرج الوصية أولًا ثم يكون الباقي من المال للأخت الشقيقة فرضًا وردًّا. والله أعلم.

2/158/81……عدم توثيق الوصية والرجوع عنها

[502] عرض الاستفسار المقدَّم في كتاب من السيد/ محمد، بشأن وصية والده مع صورة للوصية.

……يقول في الكتاب: نرسل لكم طيّ كتابنا هذا صورة لوصية المرحوم والتي أوصى فيها بثلث أمواله تصرف في سبيل الله تعالى، على أن يخرج هذا الثلث بعد وفاته من:

كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصية والأيتام والهبة

… (أ) أمواله المنقولة من بضاعة ونقد وديون على الناس.

… (ب) وأمواله غير المنقولة، من العقار الذي يملكه والمحدد على نحو تفصيلي في وصيته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت