…هذا، ولما كان المرحوم قد تصرف بهذه العقارات المحددة تفصيليًا في وصيته حال حياته بالبيع، عدا المخازن الصناعية الواقعة في منطقة الري؟ باعتبارها أرضا حكومية، ولذا فقد ثار التساؤل عن حكم هذه الوصية بشأن هذه العقارات المحددة تفصيليًا في وصيته، هل يُعتبر تصرفه فيها رجوعًا منه عن الوصية فلا تنفذ إلاَّ بالنسبة للأموال المنقولة والمخازن الواقعة في منطقة الري، كذلك فقد ثار التساؤل عما إذا كانت الإجراءات الرسمية ركنًا من أركان انعقاد الوصية فلا يعتد بها إلاَّ إذا كانت موثقة أمام كاتب العدل، أم أنه يكفي تحريرها في ورقة عرفية والإشهاد عليها دون استلزام أوراق رسمية ؟.
* أجابت اللجنة بما يلي:
…أولًا: يدخل في الوصية كل الأموال المنقولة، بما فيها ثَمَن العقارات إن كانت لاتزال عند وفاته نقدًا أو ديونًا على الآخرين، أما العقارات المنصوص عليها في الوصية، فإن كانت بيعت بيعًا اختياريًا فيكون ذلك رجوعًا عن الوصية بهذا العقار أو مايحل محله في حياته من عقارات، وأما رجوعًا عن الوصية بهذا العقار أو مايحل محله في حياته من عقارات، وأما إن كانت استملاكًا جبريًا، فإن مايحل محل هذا العقار من عقار آخر يعتبر داخلًا في الوصية.
…ثانيا: ولا يشترط شرعًا توثيق الوصية رسميًا، بل الوصية تثبت شرعًا
كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصية والأيتام والهبة
حتى بالقول، ويعتبر من يبدل فيها داخلًا تحت وعيد الله سبحانه وتعالى بقوله جل شأنه: { فمن بدَّله بعد ماسمعه فإنما إثمه على الذَّين يبدلونه } (1) .
1/41ع/84……الوصية بالثلث
[503] عرض على اللجنة الأسئلة المقدَّمة من السيد/ سعد، وهي كالآتي: