الصفحة 400 من 2236

…س1: أرجو الإفادة عن كيفية إخراج الزكاة لنقود مودعة لدى بنك ربوي ومجمّدة منذ حوالي خمس سنوات ونصف ميلادية، علمًا بأن هذه النقود لوالدتي المتوفاة منذ عام 1979، وقد أوصت شفويًا قبل موتها بأن يكون ثلث المبلغ المودع نتصرف نحن ورثتها فيه بما هو خير، وكيف نتصرف في الأرباح والفوائد؟

* أجابت اللجنة:

…يجب عزل المبلغ الذي حصل من الربا (الفوائد) على أن ينفق هذا المبلغ كله ( وهو الفوائد) في وجوه الخير العامة، ماعدا الصرف على المساجد وطبع المصاحف.

…ثم يجب تنفيذ الوصية بإخراج ثلث المبلع الباقي بعد عزل الفوائد وبعد إخراج الزكاة إن علم الورثة أنها لم تكن تخرج الزكاة عن تلك الأموال.

…وفي حالة عدم إخراج الزكاة بعد وفاة المورثة فالواجب مايلي:

(1) …سورة البقرة: الآية 181 .

كتاب الأحوال الشخصية / باب الوصية والأيتام والهبة

…إخراج الأموال الربوية ثم إخراج ثلث مابقي بعد ذلك تنفيذًا للوصية، ثم يوزع المبلغ على الورثة بحسب أنصبتهم الشرعية، ويكون كل وارث مسؤولًا عن إخراج الزكاة عن ماله في هذه الفترة منذ وفاتها إلى أن وصل إليهم المبلغ.

…كما أن عليهم نقل هذه الأموال إلى بنك غير ربوي أو استثمارها في وجه شرعي، على أنه إذا كان تجميد المبلغ بعد الوفاة قد حصل رغم إرادة الورثة، فإنه لا زكاة فيه إلاَّ بعد قبضه عن سنة واحدة فقط.

…س2ـ أرجو الإفادة عن كيفية إخراج الزكاة عن الذهب وشهادات الأسهم الموجودة منذ وفاة الوالدة؟ هل تخرج الثلث من الذهب وشهادات الأسهم؟ وإذا كان يجب إخراج هذا الثلث هل تجب عليه الزكاة وما مقدارها ؟

* أجابت اللجنة بما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت