كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح
* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن لحوم الحيوانات المائية تباح دون ذكاة، وأما الحيوانات البرية فهناك حيوانات لاتنفع فيه الذكاة كالخنزير والسباع المفترسة والكلاب والحمر الأهلية، وأما ماعداها فإن لحومها تكون مباحة إذا ذبحها مسلم أو كتابي ( يهودي أو نصراني) ولا تباح ذبائح المجوس ومنكري الأديان كالشيوعيين. ويكون الذبح الشرعي الصحيح بقطع المريء والحلقوم والودجين أو ثلاثة من هذه الأربعة على الأقل، إذا قطع ذلك من الحيوان، وفيه حياة مستقرة، وهذا إن كان الحيوان مقدورًا عليه.
…أما الصيد وغير المقدور عليه من الحيوانات فإن كان الصائد مسلمًا أو كتابيًا وأرسل السهم أو نحوه مما يخرق بعد تسمية الله عليه فقتله السهم بحده جاز أكله، وإن أدركه الصائد حيًا لم يحل إلاَّ بتذكيته، وإن وجده غريقًا في الماء فلا يؤكل.
…واللحوم المستوردة من بلاد أهل الكتاب يحل أكلها، إلاَّ إذا تيقن أن ذابحها من غير المسلمين وأهل الكتاب، أو أنها قتلت خنقًا أو بصورة غير جائزة شرعًا.
…وأما اللحوم المستوردة من البلاد المجوسية والشيوعية فيحل أكلها إن كان معها شهادة من جهة إسلامية موثوقة تثبت أنها ذبحت على الطريقة الإسلامية، ولايحل أكلها إن لم يكن معها مثل تلك الشهادة. والله أعلم.
كتاب الحظر والإباحة / باب الأطعمة والأشربة والذبائح
6/46/83……من تحل ذبيحتهم ومن لاتحل
[589] عرض السؤال المقدَّم من السيد/ هاني، ونصه: