[608] عرض على اللجنة السؤالُ المقدَّم من/ الهيئة العامة لشؤون القصر والمحالُ من السيد الوكيل، ونص الاستفتاء كالآتي:
…نرجو الإحاطة أن الهيئة بصفتها عن قصر المرحوم/ ملوح، قد تبين لها أن السيارة الداتسون المشتراة من شركة ما مسجلة باسم المرحوم المذكور، وهو ليس المالك الحقيقي وإنما تخص السيد/ محمد، وهو الذي كان يتولى سداد أقساط هذه السيارة، ولما كان النظام المتبع لدى الشركة هو قيامها بالتأمين لدى إحدى شركات التأمين بقيمة ثمن السيارة، وطبقًا لشروط التأمين تستحق الشركة باقيَ الثمن أي باقي الأقساط في حالة وفاة المالك أو إعساره، ومن ثم فإنه بوفاة المرحوم المذكور استحقت الشركة المذكورة حقوقها من شركة التأمين طبقًا للوثيقة، ومن ثم أسقطت باقي الثمن والمتمثل في باقي أقساط السيارة والمشار إليها، ولما كان المالك الحقيقي للسيارة لم يمت ولم يعسر فإنه لايستحق الإعفاء سالف الذكر، وفي الوقت نفسِه فإن البائع وهوالشركة استوفى باقيَ الثمن من شركة التأمين، ولكن بمطالبة المالك الحقيقي للسيارة بباقي قسمة الأقساط التي أعفي منها المرحوم تأسيسًا على أن الإعفاء كان بسبب الوفاة وأن المالك الحقيقي لايلحقه ضرر في حالة دفعه لهذا الدين طلب فتوى شرعية، هل يستحق هو هذا الإعفاء أم يستحقه قصر المرحوم ؟.
…والهيئة ترى أن هذا المبلغ لايستحقه الشخص المذكور كما أنها
كتاب الحظر والإباحة / باب الملكية والتملك
عرضت على تلك الشركة التجارية إلغاء الإعفاء فرفضت ذلك، وفوضت الهيئة في التصرف في المبلغ. والهيئة بدورها ترجو بيان الحكم الشرعي في جواز تخصيص هذا المبلغ لورثة المرحوم المذكور أو تخصيصه للخيرات، ثم هل يستحقه من أصبح مالكًا فعليًّا للسيارة والسبب ؟