الصفحة 467 من 2236

…وقد طلبت اللجنة صورة وثيقة التأمين وصورة عقد الشراء عن طريق الشركة وقد أحضرت للجنة.

* أجابت اللجنة بما يلي:

…من دراسة ماجاء في السؤال والمستندات التي أرسلت من الهيئة العامة لشؤون القصر تبين أن في عقد الشراء فكرة الصورية حيث ظهر شخص آخر بمظهر المالك الحقيقي من خلال تسجيل اسمه في العقد وأن ما دفعته شركة التأمين إلى الشركة كان معلقًا على وفاة المالك الحقيقي ( وهو في نظرها الشخص المتوفى الذي سجلت السيارة باسمه) ، فتكون شركة التأمين قد دفعت مالا يلزمها دفعه في الحقيقة بسبب تلك الصورية، وبما أن الحقيقة ظهرت بإقرار المالك الحقيقي الذي رفض أن يستفيد مما آل إليه بسبب الصورية، فإن اللجنة توافق مارأته الهيئة من أن هذا المبلغ لايستحقه الشخص المذكور. وترى اللجنة أيضا أن الشركة لاتستحقه أيضًا لأنها قبضت مقابله من شركة التأمين، وعليه فإن هذا المبلغ يكون من حق شركة التأمين لأنها في الحقيقة دفعت مالايجب عليها لتعليقها الدفع على وفاة المالك الحقيقي، وعلى هذا نرى أن تطلب الهيئة من المالك الحقيقي أن يعرض على شركة التأمين أخذ هذا المبلغ

كتاب الحظر والإباحة / باب الملكية والتملك

ليكون في نظير مادفعته من غير أن تكون ملزمة بدفعه في الحقيقة والواقع، وعليه أن يستوثق من وقوع الاستيفاء بصورة قانونية نظامية مؤكدة ليطمئن أن هذا المبلغ قد رد فعلًا إلى مالكي الشركة فإذا رفضت أو لم يمكن رده بهذه الكيفية فإن عليه أن يتصدق به بالوجه الذي يرتاح إليه، على أنه إذا كان ورثة المتوفى فقراء يقدمون على غيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت