[640] حضر إلى اللجنة السيد/ هلال، وقدَّم الأسئلة الآتية:
… (أ) ما الحكم الشرعي بالنسبة للمكاتب التي تقوم بتقييد ملكية الشاحنات التي يملكها غير كويتيين باسم المكتب الذي يملكه كويتي، على أن يكتب صاحب المكتب مخالصة بينه وبين صاحب الشاحنة الأصلي على أن الشاحنة تخص صاحبها الأصلي ويقوم المكتب بعمل إقامة لصاحب الشاحنة الأصلي على أساس أنه سائق تابع للمكتب، ويقدم صاحب الشاحنة الأصلي للمكتب نظير ذلك مبلغًا من المال، فهل عمل هذه المكاتب جائز شرعًا أم لا ؟
… (ب) قمت بتقديم طلب عدم ممانعة لشخص (ما) ورفض هذا
الطلب، وجاءني نفس الشخص، وقال لي: تعال معي وأنا أدبر نفسي وهو
يقصد بكلامه هذا أنه سيقدم بعض المال لجهة أخرى، وقد ذهبت معه وتم
ذلك بالفعل ووافقت الجهة المعنية على إعطائه ورقة عدم الممانعة، مع
كتاب السياسة الشرعية / باب العلاقات الاجتماعية والقوانين المستحدثة
العلم أنني قدمت هذه الخدمة خالصة لوجه الله تعالى فهل ينوبني إثم على ذلك؟
… (ج) هل لعب الورق بقصد التسلية فقط حلال أم حرام؟
* أجابت اللجنة بما يلي:
…إن أخذ أي مبلغ على إعطاء الإقامة المستفتى عنها وأمثالها محرم على الآخذ ولا يحل له بأي وجه من الوجوه لأنه عوض عن الكفالة وهي من التصرفات التي لايجوز أخذ عوض عنها، وأما تغيير ملكية السيارة لغير مالكها واعتبار مالكها الحقيقي سائقًا اختارت أن هذا العمل غير جائز لما فيه من التغرير ولأنه يوقع في مشاكل لاحصر لها. والله أعلم.
* أما بالنسبة للسؤال الثاني:
…فالسائل ليس طرفًا في الرشوة فلاحرمة على الآخذ يقينًا وعلى المعطي إن لم يكن مضطرًا. والله أعلم.
* أما بالنسبة للعب الورق:
…فإذا لم يكن هناك قمار وكان هذا لايلهيهم عن واجب ديني أو دنيوي فهو جائز. والله أعلم.
2/4/83……رد الحقوق لأصحابها