[641] حضر إلى اللجنة السيد/ هلال، وقدّم السؤال الآتي:
…إذا سرق شخص ما، مبلغًا من المال من شخص آخر وتاب السارق
الآن، إلاَّ أن المسروق في بلد ثان وهو متوفى ولا يعرف هل له ذرية
كتاب السياسة الشرعية / باب العلاقات الاجتماعية والقوانين المستحدثة
أم لا، ولايعرف كيف يبرىء ذمته من هذا المال، فماذا يعمل؟
* أجابت اللجنة:
…على السارق أن يحاول بكل وسيلة ممكنة إلى أن يرد هذا المبلغ إلى من سرق منه، أو إلى ورثته، فإن عجز عن ذلك ويئس فليتصدق عنه، على أنه إن ظهر هو أو ورثته يكون ملزمًا برد المبلغ إليهم مالم يجيزوا الصدقة. والله أعلم.
7/54/78……مشاركة أهل الكتاب في جنائزهم
[642] عرض على اللجنة السؤال التالي:
…هل يجوز المشي وراء جنازة الكتابي ؟
* أجابت اللجنة:
…يجوز ذلك على ألا يشاركهم في طقوسهم. والله أعلم.
5/268/81……استبدال جزء من راتب التقاعد
[643] عرض السؤال المقدم من السيد/ إبراهيم، ونصه الآتي:
…كثيرًا ما يسأل الناس عن موضوع التقاعد، فيقول: أنا تقاعدت هذه
الأيام، وطلب مني البنك أن يشتري مبلغ 10 عشرة دنانير بمبلغ سبعة
أو عشرة آلاف، على أن تخصم مني العشرة دنانير من المعاش مدى الحياة بدون انقطاع، حتى بعد الممات تخصم من الأولاد، فهل هذا التعامل
حلال أم حرام ؟ مع العلم بأن هذا التعامل قد يؤدي إلى أخذ أضعاف
كتاب السياسة الشرعية / باب العلاقات الاجتماعية والقوانين المستحدثة
المبلغ المعروف، أرجو من فضيلتكم إصدار فتوى خاصة بهذا الموضوع.
* أجابت اللجنة بما يلي: