…ومن هنا جاءت إجابات لجان الفتوى قصيرة ومقتضبة غالبًا غير مسهبة بالتفاصيل والافتراضات، ولا متوسعة في الآراء والأقوال، ولامستفيضة في أدلة الأحكام.
…وعلى من يرغب في معرفة الأدلة والوقوف على دقائق الأحكام، والوصول إلى مختلف الأقوال، ومعرفة الراجح من المرجوح، وأقوال كل مذهب أن يرجع إلى المراجع العلمية الأساسية، أو أن يلجأ إلى العلماء في المسألة التي تهمه، طالبًا منهم تفصيل كل مايتعلق بها، إذا كان ذلك مفيدًا له فائدة خاصة فوق معرفته الحكم الشرعي ووقوفه عليه.
كتاب العقائد
ويَشْمل الأبواب التالية:
……* بابُ: الإسلامِ والردّة.
……* بابُ: التوحيدِ والنّبوات .
……* بابُ: الأذكَارِ والتَسبيح .
……* بابُ: الغيبيات والإيمانيّات .
……* بابُ: البدعَة.
……* باب: القُرآن والتّفسير.
……* بابُ: الفِرَق والمللْ.
……* بابُ: الشخصيات .
كتاب العقائد
باب: الإسلام والردة
2/3ع/85……الردة الموجبة للحد
[677] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم وهو كما يلي:
…تحية طيبة وبعد.
…يرجى التفضل بالإفادة عن الفتوى حول الشخص المرتد، وأحكام الردة.
أجابت اللجنة بما يلي:
…1 ـ الردة الموجبة للحد هي: رجوع المسلم المكلف عن دينه ـ رجلًا كان أو امرأة ـ بقول أو فعل يدل صراحة على الرضا بالكفر، أو الاستهزاء بالدين من غير تأول، أو إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة.
…هذا بالنسبة للمولود على الإسلام، أما من أسلم حديثًا فلا تطبق عليه أحكام الردة إلاّ إذا تقرر إسلامه بأن صلى أو صام أو زكى أو حج أو طالت مدته في الإسلام.
…2 ـ حد الردة هو القتل، سواء أكان المرتد رجلا أو امرأة.
…3 ـ تثبت الردة بالإقرار مرة واحدة في مجلس القضاء، أو بشهادة رجلين شهادة مفصلة.
…4 ـ لايقتل مرتد حتى يستتاب وتكشف شبهته، ويمهل مدة يقتنع معها القاضي بأنه مصمم على ردته.
كتاب العقائد / باب الإسلام والردة