الصفحة 538 من 2236

…5 ـ لاتقبل توبة المرتد إلا بنطقة بالشهادتين، وإقراره بما أنكره، ورجوعه صراحة عما كان سببًا في ردته، وأن يكون رجوعه بالطريقة التي ارتد بها من حيث العلنية أو النشر.

…6 ـ يترتب على الردة مايأتي:

…أ ـ إذا ارتد أحد الزوجين فرّق بينهما، فإن تاب في العدة وإلاّ فسخ النكاح.

…ب ـ تصرفاته المالية موقوفة، فإن عاد إلى الإسلام نفذت وإلا بطلت.

…ج ـ أمواله المكتسبة قبل الردة وأثناءها تورث عنه إن مات أو لحق بدار الحرب.

والله أعلم.

4/15ع/86……إنكار ما أنكره الإسلام

[678] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من السيد/ طلق، وهو الآتي:

…إنني عضو مجلس إدارة في إحدى الجمعيات، وكما تعلمون أن القرارات التي تتخذ تكون بأغلبية الأعضاء، ويحدث أحيانا اختلاف في وجهات النظر حول اتخاذ قرار معين قد يخالف رأي الدين الحنيف، فيتم التصويت عليه، والأغلبية هي التي تقرر اتخاذ القرار أو رفضه، ومن الأمثلة على ذلك وضع أموال الجمعية في البنوك الربوية.

…فنرجو إفادتنا عن رأي الدين السمح في حالة اتخاذ قرار مخالف لرأي الدين، فهل عليّ أن أستقيل من العضوية أم لا إثم عليّ طالما أنني غير موافق على القرار؟ وهل يأثم أعضاء المجلس جميعا أم الموافقون فقط؟

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كان العضو في مجلس ما قد أنكرمايخالف الشرع وأثبت تحفظه في المحضر

كتاب العقائد / باب الإسلام والردة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت