فلا حرج عليه شرعا من البقاء في العضوية، بل بقاؤه واجب لكي يتمكن من إظهار حكم الشرع، ولعل موقفه هذا يؤثر على غيره من الأعضاء، وعليه استعمال الحكمة في بيان الحق، وإذا كان القرار المتخذ بالأكثرية فيه مخالفة شرعية فالإثم على من وافق عليه دون من عارض القرار، وله أجر على إنكار المنكر.
والله أعلم.
5/5ح/85……الشهادة على الإسلام
[679] حضرت إلى اللجنة السيدة/ رباب، فلبينية، وذلك لتقرير أنها مسلمة.
…وتم عرضها على لجنة الفتوى، وقد استفسرت اللجنة عن اسمها الكامل فقالت: إنها رباب محمد كامثونج، وأفادت أنها مسلمة بالتولد من أبوين مسلمين، وقد سألتها اللجنة عن الصلاة وأهم أحكامها فتبين أنها تعرف أحكام الصلاة وتشهد الشهادتين وتقرأ الفاتحة وعددًا من قصار السور عن ظهر قلب وبلغة سليمة وتصلي.
أجابت اللجنة:
…أن هذا كاف للمصادقة على إسلامها، ورأت بناء على طلبها إعطاءها شهادة لمن يهمه الأمر. والله أعلم.
2/9ح/86……الإكراه على الردة
[680] حضرت إلى اللجنة السيدة/ فاطمة، وقدمت الاستفتاء الآتي:
…أنا الموقعة أدناه المسماة/فاطمة قد أسلمت بفضل الله وكرمه وكنت نصرانية،
كتاب العقائد / باب الإسلام والردة
…وأنا لما أسلمت احتجت إلى فلوس، فرفض أخي أن يدفع إليّ أمانتي إلا أن أرجع إلى النصرانية أو يقول أدفع في الهند، ولايريد بهذا إلا الضغط عليّ حتى أرتد، وأعوذ بالله من ذلك.