الصفحة 576 من 2236

…وقد استعرضت الهيئة الأمور التي حصرت البحث فيها بالنسبة للموضوع المعروض عليها بخصوص هلال شوال للعام الهجري 1406هـ وقد أبدت عليها بعض الملاحظات والإضافات فكانت كما يلي:

…1 ـ في هلال رمضان وهلال شوال وسائر الشهور: إذا دل الحساب القطعي على استحالة الرؤية ( فلا تقبل الشهادة برؤيته ولو كان الشهود عدولًا وترد شهادتهم بها، نقله القليوبي عن العبادي ثم قال القليوبي:"وهو ظاهر جلي ولايجوز الصوم حينئذٍ وإنكار ذلك مكابرة"حاشية قليوبي(2/49) .

…2 ـ أن يدل الحساب على إمكانية الرؤية ويرى بأجهزة المراصد ولا يرى بالعين المجردة فلا بد من إكمال العدة ثلاثين ففي هذه الحال يرجح اعتبار الرؤية بمنزلة الرؤية بالعين المجردة، وفي حال الاستعانة بالمراصد لابد من مشاهدة هيئة الرؤية أو من تنتدبه ممن تثق به لذلك الغرض لأنه قد يحصل تساهل من العاملين بالمراصد أو عدم اهتمام بالتدقيق.

…3 ـ اعتبار أو عدم اعتبار المطالع ويرجح الأخذ باتحاد المطالع وينظر في الأساس العلمي بتطبيق مبدأ اتحاد المطالع.

…4 ـ العبرة بالرؤية البصرية أي بالعين المجردة أو بالمراصد في حال الإثبات مادامت الرؤية ممكنة حسابيا وليست العبرة بالحساب في حال الإثبات لأنها هي الأصل بالخلاصة ( الحساب يعتبر دليل نفي لادليل إثبات) .

كتاب العبادات / باب الصوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت