مايكفي لتبييت النية مع السحور دون ضيق... والله سبحانه وتعالى أعلم.
…وبعد أن أقرت الهيئة المبادىء السابقة ودرست الأسئلة المعروضة عليها والمتعلقة بهذا الموضوع رأت مايلي:
…أولًا: يؤخذ بقول الجهة الشرعية المنوط بها إثبات رؤية الهلال وذلك توحيدًا للعبادة، ومن ثم فلا يحق لأحد ممن في البلد مخالفة ماقررته تلك الجهة.
…ثانيًا: لاعبرة بالشك مع إثبات الرؤية من الجهة الشرعية المنوط بها ذلك من كل إقليم مادامت لم تنقض اجتهادها لأن النظر في ذلك اجتهادي والاجتهاد لاينقض بمثله إلا إذا خالف نصًا شرعيا صحيحا صريحًا، أو خالف الواقع المقطوع به، والله سبحانه وتعالى أعلم.
كتاب العبادات
باب: الزكاة
2/10ع/85……زكاة أموال القصر
[722] عرض على اللجنة السؤال المقدّم من السيد/ مصطفى وهو كالآتي:
…وصي على أموال يتامى وضعها في بيت التمويل ليستثمرها لهم عملًا بحديث الرسول صلى الله علهي وسلم"حتى لاتأكلها الصدقة"فلم يصرف بيت التمويل أرباحًا هذا العام، فالوصي يسأل هل عليه من زكاة في هذه الأموال؟ علمًا بأنها تبلغ النصاب وتزيد عليه وحال عليها الحول؟
أجابت اللجنة بما يلي:
…إن زكاة المال الزكوي ومنه جميع عروض التجارة ( وهو كل ماأعد للتجارة) يجب إخراجها من عينه ولو لم يوجد له نماء، وذلك إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، والحديث المشار إليه في السؤال هو لمجرد ترغيب الوصي في تثمير مال من تحت وصايته وليس فيه تعليق دفع الزكاة على وجود ريع لذلك الاستثمار.
…والله أعلم.
كتاب العبادات / باب الزكاة
1/21ع/85……إخراج الزكاة من المواد التموينية
[723] حضر إلى اللجنة مراقب إدارة ما، وقدم السؤال التالي: