الصفحة 582 من 2236

…هل يجوز صرف زكاة الفطر أو صدقته من مواد التموين التي تصرفها الحكومة للناس في البلد، علمًا بأن هذه المواد تصرف على المواطنين والمقيمين دون تفرقة بسعر أقل من سعر السوق، كما أن وزارة التجارة تخالف من يتصرف ببيع هذه المواد وتحيله إلىالنيابة العامة؟

أجابت اللجنة بما يلي:

…يجوز صرف زكاة الفطر أو صدقته من مواد التموين التي تصرفها الحكومة في البلد، ولا أثر لاختلاف سعر [الطعام ] المدعوم عن غيره لأنها إخراج عيني، فلا ينظر فيه للقيمة، وأما منع الجهات المختصة من بيعها ممن تسلمها من التموين فهذا لايخل بماليتها، ويمكن للفقير أن يستهلكها أو يدخرها.

…والله أعلم.

2/21ع/85……زكاة النقدين والمجوهرات

[724] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من هيئة عامة ونصه كالآتي:

…نرجو الإحاطة أن الهيئة قد وضعت يدها على تركات بعض المتوفين ومن بين عناصر التركة مجوهرات كانت تباع في المحلات التجارية للمتوفين، والتي أغلقت بعد الوفاة ولم تمارس الهيئة أو الورثة هذا النشاط التجاري فيها، ومن ثم زالت عنها صفة عروض التجارة.

كتاب العبادات / باب الزكاة

…وقد قامت الهيئة ببيع قسم من هذه المجوهرات، وقام بعض الورثة باستدخال قسم آخر منها، وقد حاولت الهيئة مع الورثة لاستدخال القسم الباقي إلا أنه لم يتم التفاهم بخصوص هذا الأمر.

…وحيث إن هذه المجوهرات بلغت النصاب ومملوكة للورثة وحال عليها الحول، لذلك نرجو بيان الحكم الشرعي فيما إذا كانت هذه المجوهرات تأخذ حكم المال المدخر والذي منع من التداول، فتخرج عنه الهيئة زكاة النقدين من تاريخ الوفاة وحتى تاريخ التصرف في المجوهرات أم أنها لاتعد مالًا مدخرًا، لأن المنع من التداول لم يكن بإرادة الورثة بل جبرًا عنهم لسبب الوفاة وعدمِ وجود من يختص بالاتجار في هذا النوع من الأموال؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت