…وإذا كان الأمر كذلك فهل تجب عليها زكاة التجارة بأن تقدر الهيئة قيمتَها عند شراء المرحوم لها وقيمتَها اليوم ويعد الفرق ربحًا تخرج عنه هذه الزكاة مع احتمال قيام المرحوم بإخراج الزكاة عنها طوال فترة عمله بالتجارة وهذا هو الأصل؟
…وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
أجابت اللجنة بما يلي:
…الذهب أو الفضة الموجودان في المجوهرات إذا بلغت نصابًا ( ولوبضمها إلى باقي الأموال الزكوية) تزكى زكاة النقدين بصرف النظر عن نية التجارة أو عدمها والعبرة في زكاتها في هذه الأموال الحال بوزن مافيها من الذهب الخام لابقيمة مصوغه، وكذلك تزكى النقود التي تحصلت من بيع بعض المجوهرات إلى الورثة أو غيرهم، ولايمنع عدم إمكانية التداول من وجوب زكاة الذهب والفضة والنقود، أما المجوهرات من غير الذهب والفضة فالأصل أن تزكى زكاة عروض التجارة، لكن لما انتقلت إلى ملك القصر بالميراث انتقلت إلى ملكهم جبرًا فتنقطع عنها صفة
كتاب العبادات / باب الزكاة
التجارة، ولايعود لها وصف التجارة بمجرد نية التجارة، ولكن إذا بيعت يزكى بدلها سواء كان نقدًا أم عرضًا للتجارة، وعليه فلا زكاة في المجوهرات المملوكة للورثة القصّر في حيازة الهيئة ( ومن غير الذهب والفضة) إلا إذا بيعت فعلًا بنقد أو بشيء من عروض التجارة مع نية التجارة عند تسلمه.
…والشأن في عروض التجارة أن يزكى رأس المال والربح أي تزكى القيمة عند الحول كاملة وليس عن الفرق بينهما وبين القيمة يوم الشراء فينبغي مراعاة ذلك.
…والله أعلم.
7/1ع/85……زكاة الأسهم الخاسرة
[725] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/غازي وهو كما يلي: