…لازكاة على الحصة المستغلة في العقار إذا لم تكن هناك نية التجارة عند تملكه، وإنما يزكى الريع مع مال الشخص وفي تمام الحول الذي يخص أمواله كلها، وأما زكاة أسهم البنك الربوي وأسهم الشركة التي تتعامل بالربا فبما أنه لم يمتلك هذه الأسهم بنية التجارة وإنما دخلت في ـ ملكه كما أفاد ـ عن طريق التسوية فإنه لازكاة في قيمة الأسهم بأعيانها، وإنما الزكاة في ربح هذه الأسهم، مع وجوب التخلص من جميع مادخل إليه بوجه غير مشروع (الفوائد) برده إلى أهله إن عرفوا، أو صرفه في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف.
…والله أعلم.
1/16ع/85………إخراج الزكاة عن الغير بدون إذنه
[729] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/عماد، ونصه كالآتي:
…إذا حال الحول وحان موعد دفع الزكاة عن الشركة والمستثمرين، فهل عليّ أن أستأذن كل مستثمر في دفع زكاة ماله؟ أم أدفع حصة الشركة من الزكاة وأترك حصة المستثمرين، ولكن أذكّر كلًا منهم على المبلغ الذي يجب عليه للزكاة؟
كتاب العبادات / باب الزكاة
أجابت اللجنة عن السؤال بما يلي:
…ليس له أن يدفع الزكاة لا عن الشركة ولا عن المستثمرين إلا بإذن سابق منهم، لأنها عبادة وتحتاج إلى النية، ويكفي أن يكون هناك إذن سابق عند إنشاء الشركة أو إيداع المبلغ للاستثمار، والسائل ـ كشريك مضارب ـ ليس مسئولًا عن دفع الزكاة عن المساهمين والمستثمرين مالم يكونوا قد فوضوه في ذلك. وأصحاب هذه الأموال هم المسئولون عن إيتاء زكاتهم، وهم يختلفون اختلافًا كبيرًا في حولان حولهم، لأن العبرة بحولان الحول على النصاب الأول لكل منهم.
…والله أعلم.
1/26ع/85………زكاة الودائع الاستثمارية
[730] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عماد، ونصه كالآتي: