الصفحة 589 من 2236

…أرجو أن تفتونا في الودائع القصيرة الأجل التي تودع لمدة ثلاثة أو ستة شهور أي أنه لايحول عليها الحول كاملًا.

أجابت اللجنة بما يلي:

…إذا كان للمستفتي مال آخر قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فإنه تضم إلى ذلك المبلغ هذه الودائع وغيرها من أمواله، ويزكيها جميعها، ولايشترط أن يتم حول كامل مستقل لكل مبلغ على حدة.

…والله أعلم.

كتاب العبادات / باب الزكاة

4/26ع/85………إعطاء الغارم من مال الزكاة

[731] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد / أحمد، وجاء فيه:

…إنه اضطر لدفع أموال كبيرة لتخليص نفسه من بعض التهم بدفع مالديه من المال واستدانة مبالغ كبيرة يطالب بها أصحابها، فهل يجوز له أن يقترض من بنك ربوي بعضاَمن المبلغ ليقوم بتسديد ماهو عليه؟ وهل يجوز له أن يتقدم لبيت الزكاة وبيت التمويل الكويتي والمحسنين بطلب مساعدة ؟

أجابت اللجنة بما يلي:

…إن صح مايدعيه السائل من استدانته مبالغ كبيرة ليس لديه مايفي بها، وليس بالإمكان إنظاره من الدائنين، فإنه يعتبر من الغارمين، ويجوز إعطاؤه من الزكاة، أو من صناديق القرض الحسن، ولايجوز له الاقتراض بالربا، لأن الاقتراض بالربا لايجوز إلا للاضطرار لسد الرمق أو دفع التلف عن النفس أو العضو، فيكون الإثم حينئذ على المقرض بالربا لا على المقترض. والله أعلم.

2/29ع/85………ضم الأموال إلى بعضها أثناء الحول

[732] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من هيئة عامة وهو كما يلي:

…تتولى هيئتنا الوصاية على قصّر المتوفين، وبصفتها هذه تتولى إخراج زكاة أموالهم متى بلغت النصاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت