الصفحة 596 من 2236

…نرى الأخذ بالفتوى التي صدرت عن مؤتمر الزكاة الأول ونصها:"إنه لازكاة في أعيان المستغلات العقارية (العقارات المستثمرة) وغيرها، وإنما تزكى غلتها بأن تضم الغلة في النصاب والحول إلى مالدى مالكي المستغلات من النقود وعروض التجارة، وتزكى بنسبة ربع العشر (5ر2%) وتبرأ الذمة بذلك. والله أعلم."

ـ أما بالنسبة للسؤال الثاني:

…فترى اللجنة أيضا الأخذ بالفتوى التي صدرت عن مؤتمر الزكاة الأول من"أنه ليس في الراتب الشهري زكاة حين قبضه، ولكن يضمه الذي كسبه إلى سائر ماعنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول، فيزكيه جميعًا عند تمام الحول منذ"

كتاب العبادات / باب الزكاة

…وتوضيحًا من اللجنة لهاتين الفتويين فإنه: إذا أنفق صاحب الراتب أو الغلة شيئًا منهما قبل حولان الحول فلا يزكي ماأنفقه، وإنما الزكاة فيما حال عليه الحول منهما أو من أمواله الأخرى.

…والله أعلم.

2/13ع/86………دفع الزكاة المتعلقة بالذمة

[737] حضر إلى اللجنة السيد/ محمد، وقدم الاستفتاء الآتي:

…أريد الإيضاح من حضرتكم عن سؤالي بخصوص مسألة الزكاة: يوجد لديّ زكاة متبقية من سنوات ماضية، وهي مبلغ وقدره 587290 دينارًا، وحيث إن السيولة غير متوفرة ويصعب وجودها في هذا الوقت نتيجة لتدهور الأسواق، فإن لديّ عمارة سكنية يوجد بها إيجار شهري ومبلغا يعادل تقريبا مبلغ الزكاة المتبقية عليّ، وإنني أنوي تسجيلها إلى بيت الزكاة مقابل ماعليّ من دين.. وشكرًا.

ـ أجابت اللجنة بعد الاستفسار منه عن قيمة العمارة في الوقت الحاضر وإفادته أنها تعادل من 300 إلى 350 ألف دينار بما يلي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت