…وهذا النوع من المكاسب ليس فيه زكاة حين قبضه، ولكن يضمه الذي كسبه إلى سائر ماعنده من الأموال الزكوية في النصاب والحول، فيزيكه جميعا عند تمام الحول منذ تمام النصاب، وماجاء من هذه المكاسب أثناء الحول يزكى في آخر الحول ولو لم يتم حول كامل على كل جزء منها، وما جاء منها ولم يكن عند كاسبه قبل ذلك نصاب يبدأ حوله من حين تمام النصاب عنده، وتلزمه الزكاة عند تمام الحول من ذلك الوقت، ونسبة الزكاة في ذلك ربع العشر (5ر2%) لكل عام.
…والله تعالى أعلم.
4/26ع/86……احتساب الزكاة من القرض
[747] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدم من السيد/ عبد المقصود ونصه الآتي:
…رجل أقرض رجلا مبلغا من المال وأعسر المدين عن سداد الدين، فهل يجوز للمقرض أن يتنازل عن جزء من الدين على أن يحسب له من زكاة ماله الذي يمتلكه جميعه. وزيادة في التوضيح إن الرجل أعطى لأخيه المسلم مبلغ 7000 دينار، وأصبح الآخذ لايستطيع السداد فيريد المقرض أن يتنازل له عن 1000 دينار بحيث يصبح الدين 6000 دينار على أن يحسب له من الزكاة ماله كله الذي يمتلكه.
أجابت اللجنة بما يلي:
…ذهب جمهور العلماء إلى أنه لايجوز للمزكي أن يحتسب من زكاته مايسقط من الدين عن مدينه المعسر،لأن في هذا الاحتساب مصلحة للدائن لأنه يقي جزءًا من دينه من الضياع عليه، لأن المعسر قد لايستطيع الوفاء، ولكن إن دفع الدائن شيئا من زكاته عينا إلى مدينه المعسر فقام المدين بسداد جزء من دينه دون اشتراط أو تواطؤ بين الدائن ومدينه فذلك جائز شرعا، وللمدين المعسر الحق في أن يأخذ هذه
…كتاب العبادات / باب الزكاة
الزكاة ولا يقضي شيئا من ذلك الدين.
…والله سبحانه وتعالى أعلم.