الصفحة 605 من 2236

5/36ع/86……ـ دفع الزكاة في مرافق عامة

………ـ زكاة الجمعيات التعاونية

[748] عرض على اللجنة الاستفتاء المقدّم من رئيس مجلس إدارة جمعية تعاونية ونصّه الآتي:

… (1) تود جمعيتنا أخذ رأي مكتب الإفتاء بشأن ماتجب الزكاة عليه من أموال الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، ونسبة هذه الأموال، وكيفية إخراجها.

… (2) وهل يجوز للجمعية أن تقوم بدفع زكاة المال لإتمام مشروع خيري مثل مشروع صالة الأفراح وديوانية للمتقاعدين؟ مع الأخذ في الاعتبار بأن المشروع مستقبلًا سينفصل عن الجمعية لأداء خدماته الخيرية لأبناء المنطقة؟

وقد أجابت اللجنة بما يلي:

…أ ـ لازكاة في قيمة الأصول الثابتة ( المواد غير المعدّة للبيع) كالمباني التي تمارس الشركة فيها أعمالها، والأثاث والرفوف والمكاتب المعدة للعمل لا للبيع، وكذلك السيارات المعدة للعمل.

…ب ـ تزكى الأصول المتداولة الموجودة يوم الجرد السنوي، وهي ثلاثة أصناف:

…1 ـ النقود الورقية وسائر العملات والذهب والفضة.

…2 ـ الديون المستحقة للشركة قبل الآخرين أياكانوا،إن كانت مرجوة السداد، أما غير المرجوة السداد فيجب تزكيتها عند قبضها وحولان الحول، وتزكى حينئذ

كتاب العبادات / باب الزكاة

لسنة واحدة ولو أقامت عند المدين سنين، والديون غير المرجوة السداد هي ماكانت على معسر، أو على مليء منكر ولا بينة بها، ويلحق بها في الحكم تأمينات الكهرباء والماء والهاتف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت